إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 355 لسنة 1984 بشأن شروط الترخيص لأطباء الأسنان الكويتين العاملين بالقطاع الحكومي بفتح عيادات خاصة

رقم التشريع وسنته

355 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٤ م

بشأن شروط الترخيص لاطباء الاسنان الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بفتح عيادات خاصة

وزير الصحة العامة ،

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ، وعلى المرسوم الصادر في ٤ ابريل ١٩٧٩ بنظام الخدمة المدنية ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما ،

– وعلى القرار الوزاري رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٤ بشأن مسميات وظائف اطباء الاسنان ،

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

– قـــــرر –

مادة أولى – يسمح لاطباء الاسنان الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بفتح عيادات خاصة بعد قبول استقالاتهم ، وذلك بالشروط الآتية :

أولا – بالنسبة لطبيب الاسنان الممارس العام :

أ – أن يكون قد امضى فترة سنتي التدريب المقررة بعد التخرج .

ب – ان يكون قد قضى مدة ست سنوات على الاقل خبرة بعد قضاء فترة التدريب المقررة – في أحد مراكز طب الاسنان المعترف بها من قبل الوزارة .

ثانيا – بالنسبة لطبيب الاسنان الممارس العام أول :

أ – ان يكون قد امضى فترة سنتي التدريب بعد التخرج .

ب – أن تكون لديه خبرة كلية بعد التخرج مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة قضاها في احد المراكز او العيادات المعترف بها من قبل الوزارة .

ثالثا : بالنسبة لطبيب الاسنان الممارس العام المختص :

أ – أن يكون قد أمضى فترة سنتي التدريب المقررة بعد التخرج .

ب – اما – ان تكون لديه خبرة كلية بعد التخرج مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في احد مراكز طب الاسنان المعترف بها من قبل الوزارة ، منها اربع سنوات على الاقل في احد فروع طب الاسنان المتخصصة .

– أو – ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية في احد فروع طب الاسنان المعترف بها من قبل الوزارة ، بشرط الا تقل الدراسة فيه عن سنة دراسية ، مع خبرة كلية بعد التخرج لا تقل عن عشر سنوات في احد مراكز طب الاسنان المعترف بها ، منها ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة التخصصية .

رابعا : بالنسبة لطبيب الاسنان التخصصي :

أ – ان يكون حاصلا على مؤهل عال في احد فروع طب الاسنان معترف به من قبل الوزارة وذلك على النحو التالي :

١ – شهادة الزمالة أو الدكتوراه أو ما يعادلهما في احد تخصصات طب الاسنان الصادرة من احدى الجامعات أو الهيئات المعترف بها من قبل الوزارة .

٢ – شهادة الماجستير في أحد تخصصات طب الاسنان وبشرط أن تكون مدة الدراسة المقررة للحصول عليها ثلاث سنوات منها سنتين على الاقل دراسة اكلينيكية .

٣ – شهادة الماجستير ( نظام قديم ) في احد تخصصات طب الاسنان الصادرة من الجامعات المصرية والتي تمت معادلتها بشهادة الدكتوراه من قبل لجنة المعادلات الدراسية .

ب – ان تكون لديه خبرة كلية لا تقل عن عشر سنوات في احد مراكز طب الاسنان المعترف بها من قبل الوزارة ، منها ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على المؤهل العال في مجال تخصصه .

خامساً - بالنسبة لطبيب الاسنان الاختصاصي ( أ ) :

أ ـ ان يكون حاصلا على مؤهل عال في احد فروع طب الاسنان ، وفقا لما هو مبين في البند رابعا ( أ ) من هذا القرار .

ب ـ ان تكون لديه خبرة كلية لا تقل عن خمسة عشر سنة في احد مراكز طب الاسنان المعترف بها من قبل الوزارة ، منها خمس سنوات على الاقل بعد الحصول على المؤهل العال في مجال تخصصه .

مادة ثانية ـ يشترط في جميع الاحوال ان يكون الطبيب قد عمل بوزارة الصحة العامة أو احد المؤسسات الصحية الحكومية بالكويت مدة تعادل المدة التي قضاها في دراسة طب الاسنان وفي الدراسات الطبية العليا ، ويستثنى من هذا الشرط الطبيب الذي درس على نفقته الخاصة على أن تكون الجامعات أو المراكز التي تخرج منها أو قضى بها مدة الخبرة المقررة ، معترفا بها من قبل الوزارة .

مادة ثالثة ـ يخضع جميع اطباء الاسنان الراغبين في ممارسة المهنة في عيادات خاصة للتقييم الذي تقرره الوزارة سواء عند الترخيص لهم أو عند تغيير تراخيصهم الى فئة اعلى ، ويتضمن ذلك بصفة خاصة اجتياز ما تقرره الوزارة من اختبارات للاطباء كل في مجال تخصصه .

مادة رابعة ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٤/١٠/١ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٢٩ ذي الحجة ١٤٠٤ هـ

٢٤ سبتمبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي