إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2020 بشأن يسمح بالترخيص للأطباء الكويتين العاملين في مستشقيات القطاع الطبي الاهلى بنظام دوام كامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة او العمل في المؤسسات العلاجية الاهلية وذلك وفقا للشروط والضوابط.

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 125 ) لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2009 باعتمد مسميات وظائف الأطباء البشريين العاملين في القطاع الأهلي وشروط شغلها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010 باعتمد اللائحة التنظيمية بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية (مستشفيات – مراكز طبية – مستوصفات والعيادات الخاصة ومؤسسات المهن المعاونة لمهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2019 بشأن إلغاء القرارين الوزاريين رقمي 27 ، 114 لسنة 2010 .

- وعلى توصية لجنة التراخيص الطبية في جلستها رقم 15 المنعقدة بتاريخ 2019/12/19.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قــــرر -

مادة أولى

يســــــمح بالتلخيص للأطباء الكويتيين العاملين في مستشفيات القطاع الطبي الأهلي بنظام دوام كامل بالعمـــــل لحســــــابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرســــــمي بفـــتح عـــيادة أو العمـــل في المؤسسات العلاجية الأهلية وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية :

1- أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق.

2- موافقة إدارة المستشفى ممثلاً في ( رئيس مجلس إدارة المستشــــــفى أو من يفوضه) الذي يعــــــمل به الطـبــيـب على فتح عيادة خاصة أو للعمل في مؤسسة علاجية أهلية أخرى خارج أوقات دوامه الأصلي.

3- تحديد ساعات العمل في دوامه الأصلي، والساعات التي سوف يعمل بها خارج أوقات دوامه الأصلي في عيادته الخاصة أو المؤسسة العلاجية التي سيتم تحديدها بكتاب رسمي يوجه الى إدارة التراخيص الصحية وذلك بغرض الرقابة على الالتزام بعدد ساعات العمل المقررة.

مادة ثانية

يعرض الطلب على لجنة التراخيص الطبية للتحقق من توفر الشروط المذكورة بالمادة الأولى وبقية الاشتراطات الأخرى المقررة وفقاً للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لها.

مادة ثالثة

يستمر العمل بالتراخيص القائمة للمؤسسات العلاجية الممنوحة للأطباء العاملين بالقطاع الطبي الأهلي مع السماح بتجديدها أو نقلها ما لم يتم إلغاء الترخيص بناء على رغبة صاحب الطلب أو تنفيذاً لأي إحراء قانوني.

مادة رابعة

تستمر إدارة التراخيص الصحية باستكمال إجراءات الحاصلين على موافقات مبدئية من لجنة التراخيص حتى تاريخ انعقاد اللجنة رقم 15 لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/9/12.

مادة خامسة

يبلغ هــــــذا القــــــرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويلغى القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2019 المشار اليه.

وزير الصحة

الدكتور / باسل حمود الصباح

صدر في : 21 ذو الحجة 1441 هـ

الموافق: 11 أغسطس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي