قانون رقم 3 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 2023 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة – الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
مادة ثانية يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1445 هـ الموافق: 18 فبراير 2024م