إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 3 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1676 · 24 فبراير 2024

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 3 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 2023 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة – الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.

مادة ثانية يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1445 هـ الموافق: 18 فبراير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي