وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٣٥٨ لسنة ١٩٨٤
بشأن شروط الترخيص للاطباء البشريين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومى بفتح عيادات خاصة
وزير الصحة العامة ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم الصادر في ٤ ابريل ١٩٧٩ بنظام الخدمة المدنية ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٢٦٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن المؤهلات والخبرة الواجب توفرها في اطباء القطاع الاهلى ، وعلى القرار الوزارى رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٨٤ المعدل له ،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة اولى : مع مراعاة احكام القرارين ٢٦٢لسنة ١٩٨٤ ، ٢٨٥ لسنة ١٩٨٤ بشأن المؤهلات والخبرة الواجب توفرها في اطباء القطاع الاهلي ، يسمح للاطباء البشريين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومى بفتح عيادات خاصة بعد قبول استقالاتهم ، وذلك بالشروط الاتية :-
اولا : بالنسبة للطبيب الممارس العام :
١ - ان يكون قد امضى فترة التدريب المقررة بعد التخرج .
٢ - ان يكون قد قضى مدة الخبرة اللازمة بعد قضاء فترة التدريب في احد المستشفيات المعترف بها من قبل الوزارة ، وذلك على النحو التالي :-
أ - سنة في الجراحة العامة .
ب - سنة في الامراض الباطنية .
ج - سنة في طب الاطفال .
د - ستة شهور في امراض النساء والولادة .
هـ - ثلاثة شهور في الطب النفسى .
٣ - أن يكون قد قضى مدة ثلاث سنوات على الاقل في مجال طب الممارس العام بمرافق الوزارة المختلفة أو احد المراكز الصحية المعترف بها من قبل الوزارة .
ثانيا : بالنسبة للطبيب الممارس العام اول :
١ - أن يكون قد استوفى جميع الشروط المقررة بالنسبة للممارس العام المبينة في البند أولا .
٢ - ان تكون لديه خبرة كلية بعد التخرج لا تقل عن خمسة عشر سنة .
ثالثا : بالنسبة للطبيب الممارس العام المختص :
١ - أن يستوف الشروط المقررة بالنسبة للممارس العام المبينة في البند أولا .
٢ - ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير أو دبلوم في احد فروع الطب معترفا بها من قبل الوزارة بشرط الا تقل الدراسة للحصول على الدبلوم عن سنة دراسية .
٣ - ان تكون لديه خبرة ثماني سنوات منها ثلاث سنوات بعد الحصول على الماجستير أو الدبلوم فى احد المستشفيات المعترف بها من قبل الوزارة .
هذا ويخول الممارس العام المختص فحص الحالات المرضية التى تدخل في مجال اختصاصه بحسب الفرع الذى حصل فيه على الماجستير أو الدبلوم ، بالاضافة الى الحالات المرضية التى يقوم بعلاجها الممارس العام .
ولا يجوز له ممارسة اية تخصصات جراحية فى العيادة الخاصة الا بترخيص خاص من وزارة الصحة العامة .
رابعا : بالنسبة للطبيب الممارس العام الاختصاصى :
١ - أن يكون حاصلا على شهادة التخصص العال في مجال طب الممارس العام ( الزمالة او الدكتوراه أو ما يعادلهما ) معترفا بها من قبل الوزارة .
٢ - ان يكون قد امضى عشر سنوات على الاقل خبرة عملية في احد المستشفيات أو المراكز الصحية المعترف بها من قبل الوزارة ، منها ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على الزمالة في مجال تخصصه .
خامسا : بالنسبة للطبيب الاختصاصى :
١ - أن يكون حاصلا على مؤهل عال في مجال اختصاصه معترفا به من قبل الوزارة ( الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلهما ) .
٢ ـ ان يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الاقل منها ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العال ، قضاها جميعا في احدى المؤسسات العلاجية المعترف بها من قبل الوزارة في مجال تدريب الاطباء في التخصصات الطبية .
سادسا : بالنسبة للطبيب الاختصاصي اول :
١ ـ ان يكون حاصلا على المؤهل العال في مجال اختصاصه وفقا للبند (١) من الفقرة رابعا .
٢ ـ الا تقل مدة خبرته العملية بعد التخرج عن خمسة عشر سنة منها ست سنوات على الاقل بعد الحصول على المؤهل العال ، يكون قد قضاها في مستشفى أو مركز متخصص معترفا به في مجال اختصاصه من قبل الوزارة ، وبالنسبة لفروع التخصص الدقيقة ( امراض القلب ـ جراحة التجميل ـ وغيرها ) يشترط الحصول على مؤهل عال معترف به في فرع التخصص الدقيق مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال هذا التخصص الدقيق يكون قد قضاها في مستشفى أو مركز متخصص معترفا به من قبل الوزارة .
وفي جميع الاحوال لا يمنح ترخيص اختصاصي أول ببمجرد توفر الشروط سالفة الذكر ، بل يجب ان تتوفر لدى لجنة التراخيص الطبية القناعة. التامة بأن طالب الترخيص يتمتع بالكفاءة اللازمة ، ولديه الامكانات العلمية والعملية لممارسة مهنة اختصاصي أول وأنه مستمر في تطوير امكاناته في المراكز التخصصية المعترف بها من قبل الوزارة .
مادة ثانية : يشترط في جميع الاحوال ان يكون الطبيب قد عمل بوزارة الصحة العامة أو احدى المؤسسات الصحية الحكومية بالكويت مدة تعادل المدة التي قضاها في دراسة الطب وفي الدراسات الطبية العليا ، ويستثنى من هذا الشرط الطبيب الذي درس على نفقته الخاصة بشرط أن تكون المؤسسات العلمية والعلاجية التي درس بها أو قضى بها مدة الخبرة اللازمة ، معترفا بها من قبل وزارة الصحة العامة .
مادة ثالثة : يخضع جميع الاطباء الراغبين في ممارسة المهنة في عيادات خاصة ـ بمختلف المسميات الواردة في هذا القرار للتقييم الذي تقرره الوزارة سواء عند بداية الترخيص أو عند طلب نقل الترخيص الى فئة أعلى ، ويتضمن ذلك بصفة خاصة اجتياز ما تقرره الوزارة من اختبارات للأطباء كل في مجال اختصاصه .
مادة رابعة : أ ـ يستثنى الاطباء الكويتيون الموجودون في الخدمة في تاريخ صدور هذا القرار من الراغبين في ممارسة مهنة الممارس العام في عيادة خاصة ممن أمضوا خمس سنوات على الاقل في خدمة وزارة الصحة العامة أو احدى المؤسسات الصحية الحكومية بالكويت ، وذلك باعبائهم من بعض الشروط المقررة على النحو التالي :
أ ـ أن يكونوا قد امضوا مدة الخبرة اللازمة بعد قضاء فترة التدريب المقررة على النحو التالي :
أ ـ ستة شهور جراحة عامة
ب ـ ستة شهور امراض باطنة
جـ ـ ستة شهور طب اطفال
د ـ ثلاثة شهور امراض نساء وولادة
هـ ـ ثلاثة شهور طب نفسي
٢ ـ ان يكونوا قد قضوا مدة سنة في مجال طب الممارس العام بمرافق الوزارة المختلفة أو احد المراكز الصحية المعترف بها من قبل الوزارة .
ويسرى هذا الاستثناء فقط على الاطباء الذين امضوا خمس سنوات في الخدمة في تاريخ صدور هذا القرار او خلال ستة شهور من تاريخ صدوره .
ب ـ ويستثنى الاطباء الكويتيون الموجودون في الخدمة في تاريخ صدور هذا القرار من الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم المعترف به من قبل الوزارة والذين مضى على تخرجهم ثمان سنوات على الاقل منها ثلاث سنوات بعد الحصول على الماجستير أو الدبلوم او الذين يكملون هذه المدة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ـ يستثنون من الشروط المقررة بالنسبة للممارس العام والمبينة في البند أولا من المادة الاولى ، على ان يسمح لهم فقط بعلاج الحالات المرضية التي تدخل في مجال اختصاصهم بحسب الفرع الذي حصلوا فيه على الماجستير أو الدبلوم ولا يسمح لهم بعلاج الحالات المرضية التي يقوم بعلاجها الممارس العام ، كما لا يسمح لهم بممارسة اية تخصصات جراحية في العيادة الخاصة الا بترخيص من الوزارة .
مادة خامسة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من أول اكتوبر ١٩٨٤ ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ / ٤ محرم ١٤٠٥ هـ
٢٩ سبتمبر ١٩٨٤ م