(قرار وزاري رقم 3521لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18230 المؤرخ 2016/9/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ إيمان عبدالرحمن مطلق محمد الرشيدي أرملة المرحوم/محمد محسن فرج الرشيدي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- مشعل محمد محسن فرج الرشيدي مواليد الكويت في 2000/1/13م.
2- حسناء محمد محسن فرج الرشيدي مواليد الكويت في 2002/6/21م.
3- عزيزة محمد محسن فرج الرشيدي مواليد الكويت في 2004/12/29م.
4- عبدالمحسن محمد محسن فرج الرشيدي مواليد الكويت في 2011/2/10م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الــداخـليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 19 محرم 1438هـ
الموافق: 20 أكتوبر 2016م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 3585 لسنة 2016
بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية *بعد الاطلاع على القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
*وعلى القانون رقم ( 42 لسنة 2006 ) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 20 لسنة 2012 ) .
*وعلى المرسوم رقم ( 279 لسنة 2016 ) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة .
*وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المحدد لها يوم السبت الموافق 2016/11/26 على النحو المبين بالكشوف المرفقة .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 23 محرم 1438هـ
الموافق: 24أكتوبر 2016م