إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3521 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

3521 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 3521لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18230 المؤرخ 2016/9/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ إيمان عبدالرحمن مطلق محمد الرشيدي أرملة المرحوم/محمد محسن فرج الرشيدي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- مشعل محمد محسن فرج الرشيدي مواليد الكويت في 2000/1/13م.

2- حسناء محمد محسن فرج الرشيدي مواليد الكويت في 2002/6/21م.

3- عزيزة محمد محسن فرج الرشيدي مواليد الكويت في 2004/12/29م.

4- عبدالمحسن محمد محسن فرج الرشيدي مواليد الكويت في 2011/2/10م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــر الــداخـليـــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 19 محرم 1438هـ

الموافق: 20 أكتوبر 2016م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 3585 لسنة 2016

بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية *بعد الاطلاع على القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

*وعلى القانون رقم ( 42 لسنة 2006 ) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 20 لسنة 2012 ) .

*وعلى المرسوم رقم ( 279 لسنة 2016 ) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة .

*وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة (1)

تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المحدد لها يوم السبت الموافق 2016/11/26 على النحو المبين بالكشوف المرفقة .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 23 محرم 1438هـ

الموافق: 24أكتوبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي