الأدنى للاشتراك هو 200,000 دولار أمريكي (مائتا ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) .
مادة ثانية
يهدف الصندوق إلى المساهمة في تطوير مدينة إسكندر والتي تقع بين حدود ماليزيا وسنغافورة على الواجهة البحرية في ولاية جهور الماليزية . ويمكن للصندوق أن يستثمر في القطاع السكني ، الصناعي ، مراكز التسوق ، وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة . كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد نقدي سنوي يبلغ %8 ومعدل عائد داخلي بحدود 17% بنهاية مدة الاستثمار التي تبلغ مدته 5-7 سنوات . أما المخاطر فتحصر في مخاطر بناء تملك وإدارة المشروع وكذلك قوى العرض والطلب للعقار في هذا القطاع بالإضافة إلى بيئة الاستثمار في ماليزيا . وأية تغيرات محتملة قد تطرأ على أسعار الصرف وقوانين الضريبة .
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 16 يونيو 2008م
قرار وزاري رقم (345) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 30/ 3 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27/ 5/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مــــــادة أولــــــى)
يسمح لشركة ثروة للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق ثروة إسلاميك ماني ماركت فند ليمتد تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير بقيمة إصدار أولية بحد أدنى 1,000,000 دينار كويتي (مليون ديناراً كويتياً)وحتى 25,000,000 ديناراً كويتياً (خمسة وعشرون مليون ديناراً كويتياً)علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 50,000ديناراً كويتياً (خمسون ألف ديناراً كويتياً)وبقيمة اسمية 100دينار كويتي (مائة دينار كويتي) .
(مــــــادة ثانــيـــــة)
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في كافة الأسواق بالشرق الأوسط وغيرها دون قيد في مختلف أدوات أسواق النقد بما فيها الإيداعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وفي الأوراق المالية الإسلامية المقبولة وأدوات الإيداع الإسلامية القابلة للتداول وأدوات أسواق المال الإسلامية التي تصدرها المؤسسات المالية وفي أوراق الدين المالية الإسلامية قصيرة الأجل والأوراق المالية الإسلامية وحصص ووحــدات صناديق أسواق المال الإسلامية ذات الأغراض المشابهة ، وفي الفرص الاستثمارية الأخرى التي يراها مدير الصندوق مناسبة بما فيها الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
(مــــــادة ثالثـــــــة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مــــــادة رابـــعــــة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرارويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 22 يونيو 2008م
قرار وزاري رقم (352) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشــركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة تمويل الإسكان (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 30 / 3 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المسك الإسلامي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 17 / 6 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة تمويل الاسكان (ش .م .ك) مقفلة بانشاء صندوق المسك الاسلامي وذلك برأس مال متغير ويتراوح مابين مبلغ 000, 000 , 5 د .ك . (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى الى مبلغ 000, 000 ,100 د .ك . (مائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى ، وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) ، والحد الأدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) ومضاعفات الألف ، ويكون الحد الأقصى هو 50٪ (خمسون بالمائة) من حجم الصندوق .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى تحقيق أرباح رأسمالية وأرباح نقدية وتوزيع دفعات نصف سنوية على الملاك من خلال الاستثمار في شراء وتطوير وتأجير العقارات المدرة وغير المدرة للدخل بمختلف أنواعها داخل الكويت وخارجها ، وتحظر الشركة التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق للغير أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص داخل الكويت ، وذلك في ضوء القوانين الكويتية المنظمة للتعامل في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص وتعديلاتها الحالية والمستقبلية ، واستثمار النقد المتوفر في الصناديق الاستثمارية والعقارية والأدوات المالية والاستثمارية الأخرى وذلك لتحقيق أفضل العوائد الممكنة بأقل درجة من المخاطرة وعلى أن يتوافق كل ما تقدم مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 000 , 000, 95 وحدة (خمسة وتسعون مليون
وحدة) أي بواقع 000, 000 ,95 د .ك . (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة إسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) وبحد أدنى للإشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) ومضاعفات الألف ، ويكون الحد الأقصى هو 50٪ (خمسون بالمائة) من حجم الصندوق .
علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة تمويل الاسكان (ش .م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 26 يونيو 2008 م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (497) لسنة 2008
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ، ومريوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة للإشراف على تنفيذ عقد تحصين وترقيم وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت برئاسة السيدة/ نبيلة علي الخليل وتضم في عضويتها كلا من :
| الاسم | المسمى الوظيفي | عضوا |
| السيدة/ إقبال احمد الشايجي | مدير إدارة الصحة الحيوانية | نائبا للرئيس . |
| الدكتور/ خالد عبدالرحمن الفايز | رئيس قسم الخدمات الوقائية | عضوا |
| السيد/ أحمد سالم القنبدي | رئيس قسم الخدمات الأهلية | عضوا ومقررا |
| الدكتور/ أحمد ضيدان العجمي | طبيب بيطري | عضوا |