قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ بانشاء الهيئة العامة للاسكان
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
المادة 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم « الهيئة العامة للاسكان » وتلحق بمجلس الوزراء .
المادة 2
الغرض من انشاء الهيئة هو المساهمة في انشاء وتوفير ما يلي :
أ ) المساكن للمواطنين .
ب ) ما تحتاجه هذه المساكن من خدمات ومرافق عامة .
المادة 3
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل من وزير الاشغال العامة رئيسا ومن سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتفرغ لاعمال الهيئة .
ويكون مدير عام الهيئة مقررا للمجلس .
المادة 4
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس .
وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة 5
يختص مجلس ادارة الهيئة بالمسائل الاتية :
١ - رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها ومراقبة سير العمل بها واصدار القرارات اللازمة بذلك .
٢ - اصدار اللوائح الادارية والمالية والتنظيمية للهيئة .
٣ - تقرير انشاء المساكن .
٤ - اقرار مشروع ميزانية الهيئة والحسابات الختامية قبل عرضها على الجهات المختصة ويكون لرئيس مجلس ادارة الهيئة سلطات الوزير في شئون موظفي ومستخدمي الهيئة .
المادة 6
يكون للهيئة مدير عام يعينه مجلس الادارة ويكون مسئولا أمامه .
ويمثل الهيئة قانونا في علاقتها بالغير وامام القضاء ، ويتولى شئونها المالية والادارية ، ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
كما يكون للهيئة جهاز تنفيذي يلحق به عدد كاف من الموظفين والمستخدمين والعمال .
المادة 7
تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعدها مدير الهيئة ويقرها مجلس الادارة ، وتسرى في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة .
ويخصص للهيئة مبلغ مائتي مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ويوزع على السنوات الخمس الاولى التالية لانشاء الهيئة ويصرف منه على اعمالها وادارتها طبقا لميزانيتها السنوية .
المادة 8
يكون انشاء المساكن التي تتولاها الهيئة على الاراضي والعقارات المملوكة للدولة ، الا اذا اقتضت الضرورة نزع الملكية فتتخذ في ذلك الاجراءات المقررة بالقانون على ان تتحمل الهيئة التعويض اللازم ، بشرط الا تتحمل الهيئة من هذا التعويض الا في حدود ٢٠٪ من ميزانيتها السنوية .
المادة 9
تضع الهيئة بقرار من مجلس الادارة كادرا خاصا لموظفيها ومستخدميها وعمالها في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
والى ان يصدر هذا القرار تسرى على المذكورين القواعد المقررة حاليا بالنسبة الى موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها .
المادة 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ١١ جمادى الثانية ١٣٩٤ هـ
الموافق : ١ يوليو ١٩٧٤ م
مذكرة ايضاحية لمشروع قانون بانشاء الهيئة العامة للاسكان
يعتبر توفير السكن الكريم للمواطنين من اهم الاهداف التي تسعى اليها الدولة في نهضتها الحالية وقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة لبلوغ هذا الهدف ، فقامت بانشاء بيوت كثيرة وزعتها على مستحقيها باثمان زهيدة وتيسيرات كبيرة في الدفع كما قامت بتوزيع قسائم على المواطنين للبناء عليها كما ساهم بنك التسليف والادخار في ذلك باقراض المواطنين بشروط ميسرة وعلى ان تسدد على مدد طويلة .
الا انه بالرغم من هذه الجهود الكبيرة فقد ظلت حاجة المواطنين الى السكن اكبر من الامكانيات المتاحة مما اصبحت معه الحاجة ماسة الى انشاء هيئة مستقلة تتولى بنفسها انشاء البيوت وتوفير المساكن للمواطنين بجميع خدماتها ومرافقها .
ولذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الاولى منه على انشاء الهيئة العامة للاسكان وان يكون لها شخصية معنوية عامة وتلحق بمجلس الوزراء حتى تتمتع بالقدر الكافي من الاستقلال والمرونة في اداء عملها لتتمكن من تحقيق الغرض الذى انشئت من اجله .
وقد حددت المادة الثانية اغراض الهيئة وهي انشاء البيوت وتوفير المساكن للمواطنين وجميع ما تحتاجه من خدمات ومرافق عامة .
ونصت المادة الثالثة (١) على ان يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير الاشغال العامة ويضم في عضويته سبعة من كبار المسئولين من الجهات الادارية ذات الشأن بالاضافة الى مدير عام الهيئة وبينت المادة الرابعة اجراءات انعقاد هذا المجلس وكيفية اصدار قراراته بما يحقق السرعة والمرونة اللازمة في اصدار هذه القرارات .
وبنيت المادة الخامسة اختصاصات مجلس الادارة باعتباره سلطة الادارة العليا في الهيئة وقد اختص برسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها ومراقبة سير العمل بها واصدار القرارات اللازمة لذلك كما اختص ايضا باصدار اللوائح الادارية والمالية والتنظيمية للعمل بالهيئة وكذلك تقرير انشاء المساكن .
كما اختص المجلس ايضا باقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية قبل عرضها على الجهات المختصة لاصدارها وقد نصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على اعطاء رئيس المجلس سلطات الوزير فيما يتعلق بموظفي الهيئة ومستخدميها حتى تتمكن من اداء عملها على خير وجه .
ونصت المادة السادسة (٢) على ان يكون للهيئة مدير عام يمثلها قانونا ويتولى شئونها المالية والادارية ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة كما يكون لها جهاز تنفيذ للقيام بالاعمال المنوطة بها .
وقد بينت المادة السابعة ان للهيئة ميزانية مستقلة وذلك كنتيجة لتمتعها بالشخصية المعنوية وتسرى في شأنها الاحكام الخاصة بميزانيات الدولة ، كما نصت هذه المادة على ان يخصص للهيئة مبلغ ٢٠٠ مليون دينار يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة يصرف منه على اعمال الهيئة وادارتها ويوزع على الخمس سنوات الاولى التالية لانشاء الهيئة تبعا لسير العمل بها وطبقا لميزانيتها السنوية حتى تكون ذات مقدرة فعالة في تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله والوفاء بما يأمله المواطنون منها .
كما قضت المادة الثامنة (٣) بان يكون انشاء المساكن التي تقوم بها الهيئة على الاراضي والعقارات المملوكة للدولة الا اذا اقتضت الضرورة نزع ملكية الارض او عقار لاحد الافراد فتطلب الهيئة من الجهة المختصة طبقا لقانون نزع الملكية لغرض المنفعة العامة الاجراءات التي نص عليها هذا القانون على ان تتحمل الهيئة التعويض اللازم ومن المفروض الا تباشر الهيئة ذلك الا في حالة الضرورة القصوى وفي حدودها وذلك حتى يمكن بناء اكبر عدد ممكن من المساكن بالمبالغ المتاحة .
ونصت المادة التاسعة (٤) على سريان القواعد المقررة بالنسبة الى موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها على العاملين بالهيئة .
كما نصت المادة العاشرة (٥) على اعفاء الهيئة من الخضوع لاحكام قانون المناقصات العامة وللرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وهو امر يقتضيه عمل الهيئة وتمكينها من القيام به بالسرعة والمرونة اللازمة .