إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 304 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالى (ش.م .ك ) مقفلة بانشاء صندوق المؤشر .

رقم التشريع وسنته

304 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (304) لسنة 2005 م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشائهم صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش. م. ك) مقفلة المؤرخ في 16 / 2 / 2005 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المؤشر .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2005 / 8 / 15

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش. م. ك) مقفلة بإنشاء صندوق المؤشر وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 75,000,000 د.ك (خمسة وسبعون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 200 وحدة (مائتان وحدة) ومضاعفاتها وبحد أقصى 70% من عدد الوحدات المصدرة .

مادة ثانية

يهدف الصندوق :-

1- خلق فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الذين يرغبون أن يكون أداءهم مشابه لأداء المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية .

2- تحقيق عوائد ثابتة لفترات طويلة وبـ رسوم إدارية منخفضة .

3- الحصول على مؤشر متداول مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية بعد الحصول على موافقة البورصة بشأن الادراج .

مادة ثالثة

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد .

مادة رابعة

يطرح للاكتتاب 71,250,000 وحدة (واحد وسبعون مليون ومائتان وخمسون ألف وحدة) أي بواقع 71,250,000 دينار كويتي (واحد وسبعون مليون ومائتان وخمسون ألف ديناراً كويتياً) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد وبحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 200 وحدة (مائتان وحدة) ومضاعفاتها علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك الكويت والشرق الأوسط (ش . م . ك) عامة وشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش . م . ك) مقفلة .

مادة خامسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 15 شعبان 1426 هـ

الموافق : 19 سبتمبر 2005 م

قرار وزاري رقم ( 308 ) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة رقم (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة سيمنس للالكترونيات والخدمات الكهربائية (ش . م . ك) مقفلة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 74/ 78 بتاريخ 30/ 11/ 2005م والقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1997 بالسماح لشركة سيمنز إلكتا جلستشافت شركة مساهمة ألمانية بالدخول بالشركة كمؤسس بنسبة 49 ٪ من رأس المال .

- والقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1998 بالسماح للسيد / كلاوز جوثل (ألماني الجنسية) بالتنازل عن 2000 سهم إلى السيد / أنجومار فيرمان (ألماني الجنسية) .

- وعلى القرار الوزاري رقم (413) لعام 2001 بالسماح للسيد/ أنجومار فيرمان (ألماني الجنسية) بالتنازل عن 2000 سهم إلى السيد/ وولفاجانج (ألماني الجنسية) .

- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ ولفجانج موث (ألماني الجنسية) بالتنازل عن 2000 سهم والتي تعادل نسبة (1٪) من اجمالي الأسهم إلى السيد/ يواخيم كوندت (ألماني الجنسية) .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منه إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 16 شعبان 1426هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي