وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (238) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صنـاديـق الاسـتثمـار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً علـى طـلب الشـركـة الشـرقـيـة للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 8 / 2 / 2005 .
- وبناءً على عقد التأسيس والنظام الأسامسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وإتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الشرقية للاستثمار المالي .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 11 / 5 / 2005 .
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة ،
قـــرر
(مادة أولى)
يسمح للشركة الشرقية للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الشرقية للاستثمار المالي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د .ك (خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1,000 وحدة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
الهدف من انشاء الصندوق هو تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي ، ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في كافة الأدوات المالية المتاحة داخل أو خارج الكويت ، وتشمل سندات المضاربة الشرعية الحكومية وتلك الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى وغير ذلك من أوجه الاستثمار في الأدوات النقدية المتاحة في السوق الكويتي والعالمي ، وأدوات السوق النقدية ، وجـميـع ما يرتـبط بـهـا من أعمال ، والمشـاركة في عـمليـات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية والمصرفية المحلية أو العالمية وذلك من خلال ما تصدره هذه المؤسسات من سندات مقابل ذلك ، والمشاركة في الإصدارات الخاصة والعامة ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة فيما بعد في المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام ووفق الضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق والتي يقدر المدير ومدير الاستثمار ملاءمتها وتحقيقها لأهداف الصندوق من سيولة وعائد مناسب للمشتركين بما في ذلك المساهمة بصناديق استثمارية أخرى متشابهة في غرضها مع هذا الصندوق .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) . علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الشرقية للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 14 جمادى الآخرة 1426هـ
الموافق : 20 يوليـــــــــــــــو 2005م