إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2009 بشأن السماح لشركة تمويل الاسكان (ش.م.ك) مقففلة و شركة كابيتال العربية للتمويل و الاستثمال (ش.م.ك) مقفلة بأنشاء صندوق مصارف الاسلامي

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 28 ) لسنة 2009م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإكشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة وشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 2/ 12/ 2008 .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15/ 1/ 2009 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق مصارف الإسلامي .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (494) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :-

يسمح لشركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة وشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق مصارف الإسلامي وذلك برأس مال متغير وقدره من 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) إلى 40,000,000 د .ك (أربعين مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) ، ويكون الحد الأقصى 50 % (خمسون بالمائة) من حجم الصندوق .

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 38,000,000 وحدة (ثمانية وثلاثين مليون وحدة) أي بواقع 38,000,000 د .ك (ثمانية وثلاثين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 (ألف وحدة) استثمار للمشترك أو المكتتب الواحد ، ويكون الحد الأقصى 50 % (خمسون بالمائة) من حجم الصندوق ، علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

شركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة وشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر بتاريخ : 22 محرم 1430هـ

الموافق : 19 يناير 2009م

قرار وزاري رقم ( 48 ) لعام 2009م

بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة

في دولة الكويت لعام 2009م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تمنح شركة الثقة للتأمين إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31/ 12/ 2009م .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 28/ 1/ 2009م وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر بتاريخ : 2 صفر 1430هـ

الموافق : 28 يناير 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي