وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 28 ) لسنة 2009م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإكشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة وشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 2/ 12/ 2008 .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15/ 1/ 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق مصارف الإسلامي .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (494) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة وشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق مصارف الإسلامي وذلك برأس مال متغير وقدره من 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) إلى 40,000,000 د .ك (أربعين مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) ، ويكون الحد الأقصى 50 % (خمسون بالمائة) من حجم الصندوق .
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 38,000,000 وحدة (ثمانية وثلاثين مليون وحدة) أي بواقع 38,000,000 د .ك (ثمانية وثلاثين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 (ألف وحدة) استثمار للمشترك أو المكتتب الواحد ، ويكون الحد الأقصى 50 % (خمسون بالمائة) من حجم الصندوق ، علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
شركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة وشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر بتاريخ : 22 محرم 1430هـ
الموافق : 19 يناير 2009م
قرار وزاري رقم ( 48 ) لعام 2009م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2009م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تمنح شركة الثقة للتأمين إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31/ 12/ 2009م .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 28/ 1/ 2009م وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر بتاريخ : 2 صفر 1430هـ
الموافق : 28 يناير 2009م