قرار وزاري رقم (351) لسنة 2026 بشأن رسوم الخدمات المقدمة من جهاز المسؤولية الطبية
وزارة الصحة قرار وزاري رقم (351) لسنة 2026 بشأن رسوم الخدمات المقدمة من جهاز المسؤولية الطبية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
-وعلى كتاب مجلس الوزراء الموقر رقم 2026-10124 المؤرخ في 2026/10/15 والمتضمن قراره رقم (1275) الصادر في اجتماعه رقم (2026/39) - (125) المنعقد بتاريخ 2026/10/06 بشأن الموافقة على الرسوم المقدمة من قبل جهاز المسؤولية الطبية والخاصة بأسعار الخدمات التي يقدمها للغير، بناءً على الدراسة المقدمة بكتابه رقم 3000 المؤرخ 2026/08/26.
- وعلى كتاب جهاز المسؤولية الطبية رقم 3527 المؤرخ 2026/10/19 بشأن فترة سداد الرسوم المقررة للجان الاعتراض خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ قبول الاعتراض، وإلا يُعتبر كأن لم يكن.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا رئيس جهاز المسؤولية الطبية.
- قرر -
مادة أولى
تُحصل رسوم الخدمات التي يقدمها جهاز المسؤولية الطبية على النحو التالي:
| م | نوع الخدمة | قيمة الرسم عن كل طلب |
|---|---|---|
| 1 | خدمات إدارية - مزاولي المهنة والمنشآت الصحية | 20 د.ك |
| 2 | خدمات إدارية - إدارة التراخيص الصحية | 20 د.ك |
| 3 | رسوم نسخ إضافية من تقارير اللجان الفنية | 20 د.ك |
| 4 | رسوم تشكيل لجان الاعتراض على تقرير اللجنة | 200 د.ك |
مادة ثانية
تُحصل الرسوم المقررة نظير تشكيل لجان الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المعترضين بقبول اعتراضهم، وفي حال عدم سداد الرسوم خلال المدة المحددة تُعتبر طلبات تقديم الاعتراض كأن لم تكن.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2026/11/01، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي صدر في: 10 جمادى الأولى1448هـ الموافق: 21 أكتوبر2026م