قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (38) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة أدنوك للحفر ش.م.ع
(الإمارات العربية المتحدة) من خلال شركة أي دي
اتش ار اس سي المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)
على نسبة 100% من شركة محمد البرواني لخدمات
النفط ذ.م.م (سلطنة عمان)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000092026) بشأن استحواذ شركة أدنوك للحفر "ش.م.ع" (الإمارات العربية المتحدة) من خلال شركة أي دي اتش ار اس سي المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) على نسبة 100% من شركة محمد البرواني لخدمات النفط ذ.م.م (سلطنة عمان).
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (111) المنعقد بتاريخ 2026/3/30،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000092026) بشأن استحواذ شركة أدنوك للحفر "ش.م.ع" (الإمارات العربية المتحدة) من خلال شركة أي دي اتش ار اس سي المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) على نسبة %100 من شركة محمد البرواني لخدمات النفط "ذ.م.م" (سلطنة عمان).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 6 ابريل 2026 م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (40) لسنة 2026
بشأن الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة
من جهاز حماية المنافسة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- القرار رقم (24) لسنة 2021 بشأن الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة من جهاز حماية المنافسة،
- موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في اجتماعه (102) على مقترح أسعار الخدمات المقدمة من جهاز حماية المنافسة،
- قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (330) المتخذ في اجتماعه رقم (2026/11) - (97) المنعقد بتاريخ 2026/3/17،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي
مادة أولى
تعتمد الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة من جهاز حماية المنافسة، وفقاً للجدول التالي:
| م | نوع الخدمة | الرسوم بالدينار الكويتي |
|---|---|---|
| 1 | تقديم طلب الاستثناء. | 5000 د. ك |
| 2 | تقديم طلب التشاور ما قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي. | 500 د. ك |
| 3 | تقديم اعتراض على طلب التركز الاقتصادي. | 500 د. ك |
| 4 | تقديم شكوى. | 100 د. ك |
| 5 | طلب الاطلاع والحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفة المحالة للمجلس التأديبي. | (10 د.ك) عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن (10 أوراق) ويضاف (500 فلس) عن كل ورقة زائدة عند الحصول على نسخة من الأوراق. |
| 6 | تقديم تظلم أمام المجلس التأديبي من القرارات الصادرة من المجلس. | 200 د. ك |
مادة ثانية
يُنهى العمل بالقرار رقم (24) لسنة 2021 المشار إليه.
مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى المعنيين وجهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 8 ابريل 2026 م