الجهة : وزارة المالية
وزارة المالية قرار رقم 29 لسنة 2026 بشأن تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير
وزير المالية ..
– بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (11/2026) – (97) المنعقد بتاريخ 17/3/2026، بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،
– وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،
– وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
قرر
مادة أولى
تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقاً لما يلي:
------ الجدول
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.
وزير المالية
د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي
صدر في: 28 شوال 1447هـ
الموافق: 16 أبريل 2026م