أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 475 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لجهاز المسؤولية الطبية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2025
المحرر منذ 8 ساعات 13

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لجهاز المسؤولية الطبية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لجهاز المسؤولية الطبية عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له ،
. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)
2015 لسنة
. وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2024 بربط ميزانية جهاز المسؤولية الطبية للسنة المالية 2024 2025
. وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإدانات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
. وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
اصدرت المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي لجهاز المسؤولية الطبية عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
ا بلغت المصروفات مبلغ وقدره 2,851,784,024 د.ك (مليونين وثمانمائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة وأربعة وثمانين دينار وأربعة وعشرين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 139,622.000 د.ك (مئة وتسعة وثلاثين ألف وستمائة وإثنان وعشرين دينار فقط لا غير وذلك حسب ما
هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 2,712,162.024 د.ك (مليونين وسبعمائة وإلى عشر ألف ومائة واثنان وستين دينار وأربعة وعشرين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية الحسابات العامة) للسنة المالية 2024 2025 ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 25 صفر 1447 هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت