إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 76 لسنة 1984 بشأن تنظيم الخدمة الطبية والصحية التجارية الكويتية

قرار وزاري رقم 76 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍
الحديث اليوم – ص ٦
العدد ١٥٧٢ – السنة الثلاثون

قرار وزاري رقم ٨٤/٧٦
بشأن تنظيم الخدمة الطبية والصحية على السفن التجارية الكويتية

وزير المواصلات : -
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة البحرية .
وعلى موافقة وزارة الصحة العامة على التنظيم المقترح من هذه الوزارة بشأن الخدمة الطبية والصحية على السفن التجارية الكويتية .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر
مادة اولى :
كل سفينة كويتية لا يقل عدد المصرح لها بحمله من الاشخاص عن مائة شخص وترغب القيام برحلة تستغرق عادة أكثر من ثمان واربعين ساعة ، أو بعدة رحلات متتابعة يزيد مجموع مدتها على سبعة ايام يجب ان يلحق بها طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت .
واذا كان عدد الاشخاص المصرح للسفينة بحمله يبلغ خمسمائة شخص وكانت رحلتها تستغرق اكثر من سبعة ايام فيجب ان يلحق بها طبيبان يتوافر فيهما الشرط الوارد في الفقرة السابقة بالاضافة الى ممرض كفء .

مادة ثانية :
السفن التي يقل عدد الاشخاص المصرح لها بحمله عن مائة شخص يتولى الربان فيها العناية بالمرضى .

مادة ثالثة :
يجب ان تجهز كل سفينة بأدوات طبية وأدوية تتناسب مع طبيعة رحلتها ومع عدد الاشخاص المصرح لها بحمله وذلك وفقا للجداول المرافقة لهذا القرار .

مادة رابعة :
يجب ان يخصص في السفينة مكان لصيدلية تحفظ بها الادوية والادوات الطبية ، ويكون حفظ المواد السامة والمواد المخدرة داخل الصيدلية في خزانات يحكم اغلاقها ويكتب عليها كلمة « سموم » او « خطر » ويجب ان يحتفظ الطبيب بمفاتيحها ويكون الصرف منها بمعرفته شخصيا . ويخصص دفتر لقيد الكميات الواردة منها وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة وتاريخ صرفها واسم المريض الذي صرفت له واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية .

اما فيما يختص بالسفن التي ليس بها اطباء فيمكن استعمال ادوية في العلاج لا تحتوي على مواد سامة او مخدرة .

مادة خامسة :
يجب ان تحفظ الاجهزة الطبية والادوات الجراحية في صناديق خاصة بها بحالة جيدة وبطريقة فنية وفي مكان يسهل الوصول اليه . اما اللقاحات والامصال وغيرها من الادوية التي تتلف بدون تبريد فتحفظ في ثلاجة خاصة .

وتحفظ الادوية التي تتأثر بالضوء في اوعية من الزجاج الملون ، وتحفظ الاعشاب الطبية في اوعية زجاجية او من الصفيح . اما المساحيق الطبية – المعدة في لفافات – فيجب ان تحمل كل لفافة بطاقة تسهل قراءتها مبينا بها اسم الدواء واسم الدستور الطبي ( الفارماكوبيا ) الذي حضر بمقتضاه ونوع الاستعمال وطريقته .

مادة سادسة :
يجب ان تحمل اوعية الادوية بطاقات يكتب عليها بشكل ظاهر اسم الدواء واسم الدستور الطبي الذي تحضر بمقتضاه ومقدار الجرعة وطبيعة الدواء ( جوهرا مخدرا ) او مادة سامة او معدا للاستعمال من الظاهر او من الباطن .

مادة سابعة :
كل سفينة مصرح لها بحمل عدد من الاشخاص لا يقل عن مائة شخص يجب ان تجهز بمستشفى دائم مستوف للشروط الآتية : -
١ – ان يكون المستشفى ثابتا وواقعا على سطح ( كويرته ) السفينة – حد الطفو – وفي مكان تتوافر فيه الاشتراطات الصحية من حيث التهوية والضوء ، ومنفصل بقدر الامكان عن الاماكن المخصصة لركاب السفينة وأفراد الطاقم .
٢ – ان يقسم المستشفى الى قسمين احدهما للرجال والآخر للنساء .
٣ – ان يحتوي المستشفى على سرير لكل خمسين شخصا ممن تحملهم السفينة .

التاريخ : ٩ / شوال / ١٤٠٤ هـ
الموافق ٧/١٠/ ١٩٨٤ م
العدد ١٥٧٢ ـ السنة الثلاثون
الكويت اليوم ـ ص ٧

٤ ـ ان يوضع ربع الأسرة في حجرات منفصلة تخصص للعزل على ألا يقل عدد اسرة العزل عن اثنين ولا يزيد على أربعة .
ه ـ ان يكون المستشفى معدا في اي وقت لاستقبال المرضى .

مادة ثامنة :
يجب ان يكون بكل سفينة المواد اللازمة لاقامة مستشفى مؤقت على سطحها العلوي . وعلى مكتب مسح وتسجيل السفن معاينة المكان الصالح من السطح العلوي لاقامة مثل هذا المستشفى . وعليه تحديد المساحة اللازمة له .
ويكون هيكل المستشفى من قطع من الحديد او الخشب او مواد مماثلة مجهزة ومعدة بحيث يسهل تركيبها مع توفير وسائل التهوية والاضاءة اللازمة .

مادة تاسعة :
كل سفينة مصرح لها بحمل عدد من الاشخاص لا يقل عن مائة شخص يجب ان تزود بأجهزة تطهير وتعقيم صالحة للعمل وواقية بالغرض .

مادة عاشرة :
تتولى الادارة البحرية المختصة بالتعاون مع المكتب الصحي بالميناء الرقابة على السفن فيما يختص بتنفيذ هذا القرار .

مادة حادية عشرة :
مع عدم الاخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٧ من المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة البحرية لرئيس الادارة البحرية المختصة او من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة وبناء على طلب كتابي من المكتب الصحي بالميناء ان يأمر بمنع السفينة من السفر اذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وله ان يأمر بالغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر .

مادة ثانية عشرة :
لا تسرى احكام هذا القرار على السفن الحربية ، والسفن المملوكة للدولة او احد الأشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري ، والسفن الصغيرة التي لا تزيد حمولتها الاجمالية على مائة وخمسين طنا ، والسفن الخشبية بدائية الصنع .

مادة ثالثة عشرة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نشره .

وزير المواصلات بالنيابة
الكويت اليوم ـ ص ٨

العدد ١٥٧٢ ـ السنة الثلاثون
العدد ١٥٧٢ ـ السنة الثلاثون
الكويت اليوم ـ ص ٩
الكويت اليوم - ص ١٠
العدد ١٥٧٢ - السنة الثلاثون
العدد ١٥٧٢ - السنة الثلاثون
الكويت اليوم - ص ١١
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي