وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (125) لسنة 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري،
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2021م،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يستثنى من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الأغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في 19 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق: 29 يونيو 2021 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 350 لسنة 2021)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 205410293 المؤرخ 2021/4/28م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (47) من القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته ليكون نصها كالأتي:
ويجب أن يكون جسم المركبة مطلياً بطلاء ثابت ولا يجوز تغيير اللون بواسطة ملصقات أو أية مواد أخرى إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمرور وفقاً للإشتراطات التي تضعها، على أن لا يكون مشابهاً لتصميم المركبات الحكومية (الشرطة - الجيش - الحرس الوطني - قوة الإطفاء العام - الإسعاف .. وغيرها) ويحظر إستخدام المواد والألوان العاكسة بدلاً من الطلاء.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 13 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق : 23 يونيو 2021 م