قرار وزاري رقم (203) لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية بلد الخير
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي الجمعيات النفع العام. وعلى القرار الوزاري رقم (1/16) لسنة 2017م بإشهار جمعية بلد الخير.
وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6) لسنة 2024م
المؤرخ 2024/1/22م
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية بلد الخير المنعقد بتاريخ 2024/5/16م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
"قرر"
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية بلد الخير البند التالي:
- دعم وتنفيذ المشاريع الوقفية داخل وخارج الكويت.
مادة (ثانياً)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 3 ربيع الآخر 1446هـ الموافق : 6 أكتوبر 2024م