وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (34/ت) لسنة 2014
بشأن تمديد مدة عمل اللجنة المشكلة
لتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2014 بشأن حل وتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
تمديد مدة عمل لجنة حل وتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثالثة من القرار رقم (26/ت) لسنة 2014 .
مادة (2)
يعفى السادة المذكورين بالقرار (26/ت) لسنة 2014 من خانتي الحضور والانصراف .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 9 شوال 1435 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2014 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (35/ت) لسنة 2014
بشأن تنظيم العمل التعاوني
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (143/أ) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة لصياغة ووضع اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (22/ت) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل لجنة وصياغة ووضع اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
أولاً : تعاريف عامة
مادة (1)
يقصد بالعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
أ- الهيئة الإدارية .
الهيئة الإدارية لمجلس ادارة الجمعية التعاونية وتتكون من :
- الرئيس .
- نائب الرئيس .
- أمين السر .
- أمين الصندوق .
ب - الخدمة الاجتماعية .
- الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها في المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية أو التي تخدم المجتمع بصفة عامة .
ج - الجمعية .
- كل هيئة مشهرة بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
د - القانون .
- المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
ثانياً : مجلس الإدارة
مادة (2)
على مجلس ادارة الجمعية مراعاة الأحكام التالية :
أ- دعوة أعضاء المجلس كتابة بموعد الاجتماع الدوري وجدول الأعمال قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع وترسل الدعوة إلى العضو من خلال مندوب الجمعية أو باستخدام البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أية وسيلة أخرى يتفق عليها مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك موعد الدعوة الى أي اجتماع طارئ .
ب - تسجيل وقائع اجتماع مجلس الإدارة في الدفتر المعد لذلك والمعتمد من قبل الوزارة مع تدوين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين وأراء ومقترحات أعضاء المجلس في الاجتماع وعدد الأصوات الموافقة والمعارضة للقرارات المتخذة بالاجتماع .
ج - إرسال محضر الاجتماع إلى الوزارة خلال أسبوعين من تاريخه موقعاً من الرئيس وأمين السر ومرفقا به محاضر اللجان الفرعية المعتمدة منه .
مادة (3)
مع عدم الإخلال بما نص عليه النظام الأساسي النموذجي من قيام نائب الرئيس مقام الرئيس ، فإنه إذا غاب أحد أعضاء الهيئة الإدارية عن اجتماعات مجلس الإدارة فلا يجوز تكليف عضو آخر في الهيئة ليحل محله .
مادة (4)
لمجلس الادارة حق تشكيل عدد (3) لجان رئيسية هي كالتالي :
(اللجنة المالية والادارية - لجنة المشتريات - لجنة الخدمات الاجتماعية )
ويجوز له تشكيل لجان موقتة ، على ان يتولى رئاسة اللجان الرئيسية أحد أعضاء مجلس الادارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية وبما لا يزيد عن رئاسة لجنة واحدة فقط .
مادة (5)
أ- تحدد العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بثلاثة أو خمسة أعضاء بحد أقصى ويشترط لصحة انعقادها اكتمال النصاب القانوني ويحق لكل عضو المشاركة في عضوية اللجان بحد أدنى لجنة واحدة وبما لايتجاوز لجنتين .
ب - يجوز لرئيس إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دعوة أي من الأعضاء الآخرين لحضور جلساتها على ألا يكون
لهم حق التصويت .
مادة (6)
يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع ولا يجوز أن يتم اتخاذ القرارات بالتمريرعلى الأعضاء دون توجيه دعوة للاجتماع .
مادة (7)
يحظر على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية القيام بأى من الأعمال التالية :
أ - تحميل تكلفة الإعلانات الخاصة على أموال الجمعية .
ب - السفر على نفقة الجمعية إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة .
ج - الصرف من أموال الجمعية على أي أغراض انتخابية .
د - التمتع بأية مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة (18) من القانون .
هـ - مخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
و - المشاركة في أية مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة .
ز - إقامة أية منشأة تعاونية أو تخصيص اراضي لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية على ذلك .
ح - الأخذ بإشعارات المجاني أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية .
مادة (8)
يتعين على الجمعية إرسال معاملاتـهـا بواسطة مندوب الجمعـية ويحظر تسليمها للغير .
مادة (9)
على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها منهم .
مادة (10)
يحظر على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية طرح المسابقات والمناقصات والممارسات أو التكليف المباشر الخاصة بأعمال مبانيها الأنشائية وتجهيزاتها المستقبلية ومشاريع الانظمة الآلية ونظم المراقبة الامنية وعقود التوريد والصيانة والاستشارات والتصميم والإشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات التي تزاول هذه الانشطة أو غير ذلك من المشاريع المتعلقة بعمل الجمعية الابعد العرض على الوزارة والحصول على موافقتها الكتابية المسبقة قبل البدء في الاجراءات المشار إليها أعلاه .
مادة (11)
على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تنفيذ الأعمال المذكورة بالمادة السابقة من خلال عقود تبرم لهذا الغرض وعلى أن يراعى فيها الاجراءات التالية :
أ- الأعمال والمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين (1000 د.ك) ولا تزيد عن (5000 د.ك) :
- يجب موافاة الوزارة بـ (3) عروض أسعار كحد ادنى للأعمال المطلوب تنفيذها وأخذ الموافقة الخطية المسبقة عليها والتصديق على العقود المبرمة مع الغير بشأنها .
ب - الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها على (5000 د.ك) ولا تتجاوز (50000 د.ك) يتم أخذ الموافقة الخطية المسبقة عليها من الوزارة وكذلك على الإعلان عنها في الصحف اليومية ، حيث تقوم الجمعية بتلقي عطاءات المقاولين وإخطار الوزارة بتحديد موعد لفض مظاريف العطاءات وفق الشروط والضوابط المعمول بها لدى إدارة المنشآت التعاونية
ج- الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها على (50000 د.ك) تخضع لشروط وضوابط القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 والقرارات الوزارية المعدلة له بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وكذلك القرارات التنظيمية المحددة لطبيعة عملها .
د- لا يجوز تجزئة الأعمال والمشاريع أيا كانت قيمتها المادية أو نوعيتها أو طبيعتها للتخلص من أحكامها ويبطل كل تصرف يخالف ذلك
هـ - لا يتم تنفيذ الأعمال المشار إليها اعلاه إلا من خلال المكاتب والمؤسسات والشركات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة ، ولا يعتد بالعقد الا بعد التصديق عليه من الوزارة
و - أي عمل يتم بالمخالفة لما سبق يعتبر باطلا ولا يرتب أية آثار قانونية .
ز- يحظر على الجمعيات التعاونية التعامل مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمؤسسات والشركات المخالفة للإجراءات السابقة .
مادة (12)
يلتزم مجلس الإدارة بأخذ موافقة الوزارة المسبقة عند إجـراء تعيينات بالجمعية ، أما التعيين بالوظائف الإشرافية فيتعين مراعاة الاجراءات التالية :
أ- أن يكون كويتي الجنسية .
ب - ألا يعمل بأي جهة أخرى .
ج - أن يكون حاصل على مؤهل جامعة يتناسب مع طبيعة الوظيفة المرشح لشغلها ويتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات أو حاصل على دبلوم تخصصي ويتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات مع مراعاة ان تكون الخبرة في الحالتين تتناسب مع طبيعة العمل التعاوني .
د - أن يكون العقد محدد المدة بسنة واحدة ولا يجوز تعديله أو تجديده إلا بعد موافقة الوزارة .
مادة (13)
تحدد الوظائف الإشرافية في الآتي :
( المدير العام – نائب المدير العام للشؤون التجارية – نائب المدير العام للشئون المالية والادارية )
مادة (14)
- يتبع نائب المدير العام للشئون التجارية الأقسام التالية :
أ- قسم المشتريات
ب- قسم المخازن .
ج - قسم الأسواق المركزية .
د - قسم الفروع المباشرة .
- يتبع نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية الأقسام التالية :
أ- قسم المحاسبة .
ب- قسم الشئون الإدارية .
ج - قسم الاستلام المركزي .
د - قسم المساهمين والعلاقات العامة .
هـ - قسم الفروع المستثمرة .
و - قسم الصندوق .
ز- قسم الحاسب الآلي .
مادة (15)
على الجمعية عند تعيين مدقق داخلي أن يكون متفرغا ومن ذوي الاختصاص ويتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة في الهيكل التنظيمي .
مادة (16)
لا يجوز استبدال مسئول عهد بآخر إلا بحضورهما وبموجب محضر جرد موقع منهما بعد اعتماد المراقب المالي للجمعية المعين من قبل الوزارة .
مادة (17)
يتعين على الجمعية التعاونية التعاون مع مفتشي ومراقبي الوزارة وتسهيل مهمتهما لدى الجمعية وتوفير مكان مناسب لكل منهما .
ثالثاً : الفروع المستثمرة
مادة (18)
تلتزم الجمعية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في ادارتها :
أ - الأسواق المركزية .
ب - الأسواق المركزية المصغرة
ج - الجملة والتموين .
د - الغاز .
هـ - لوازم العائلة .
و- الخضار والخضار والفواكه .
ز- المكتبة .
ح - الصيانة المنزلية .
مادة (19)
فيما عدا الأنشطة الواردة بالمادة السابقة ، تلتزم الجمعية عند طرح فروعها للاستثمار بالضوابط التالية :
أ - الالتزام بقرار المجلس البلدي رقم (ل ق / م ب / ت 10 / 164 / 7/ 2003) الصادر بتاريخ 27/ 10/ 2003 بشأن الانشطة المسموح بها للجمعيات التعاونية واية تعديلات عليه .
ب - الالتزام بالضوابط والاحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 228 لسنة 2010 بشأن نشاط الصيدليات .
جـ - استصدار جميع التراخيص اللازمة للفرع محل الاستثمار .
د- موافاة الوزارة باستمارة تقديم الطلبات المقترحة وصيغة الإعلان والعقد المزمع إبرامه مع المستثمر واعتمادهم منها .
هـ - أن يكون المتقدم للاستثمار لديه رخصة تجارية بالنشاط ويكون مزاولاً فعليا للمهنة .
و- تحديد أسعار الخدمة مسبقاً على أن تكون حسب الأسعار التعاونية السائدة في الجمعيات التعاونية .
ز- الإعلان عن الفرع المقترح بجريدتين يوميتين .
ح - عدم قبول أي طلبات لاستثمار الفرع قبل أو بعد موعد الطرح .
ط- ضرورة حضور ممثل الجمعية عند فتح المظاريف وترسية الفرع على المستثمر .
ي- الترسية على صاحب اعلى دعم مقدم .
ك - التزام المستثمر بدفع تأمين للعين المستثمرة عند التعاقد بما لا يقل عن قيمة استثمار شهرين ، لضمان تسليم العين كما كانت عليها .
مادة (20)
يخصص في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية المعني وفي مكان واضح صندوق او اكثر بمفتاح واحد غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع العطاءات الخاصة بفروع الجمعيات التعاونية المطروحة للاستثمار من قبل الغير .
مادة (21)
توضع العطاءات بالصندوق مباشرة من قبل مقدمي العطاءات على ان يكتب على كل عطاء اسم النشاط المطلوب استثماره فقط دون الاشارة الى أي بيانات اخرى .
مادة (22)
تشكل لجنة دائمة بقرار من الوزارة برئاسة مدير ادارة بقطاع التعاون لفتح المظاريف والبت في العطاءات وتحديد اختصاصاتها .
مادة (23)
تقوم اللجنة المشكلة لفض المظاريف والبت في العطاءات بفتح المظاريف فور انتهاء فترة تقديم العطاءات والمحددة بالاعلان الخاص بذلك .
مادة (24)
تلتزم الجمعيات بأن تكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة او مدد مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الاقل ويستثنى من ذلك البنوك والشركات التي تساهم بمبالغ تجاوز خمسين الف دينار كويتي .
مادة (25)
لا يجوز تخفيض القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة .
مادة (26)
على الوزارة اعادة طرح الفرع للاستثمار وفقا للاجراءات المبينة في هذا القرار وذلك في حالة اعتذار او امتناع المستثمر الذي تم ترسية النشاط عليه في استثمار الفرع .
مادة (27)
لا يجوز تغيير نشاط الفرع المستثمر الى نشاط اخر .
مادة (28)
يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية :
أ - التنازل الى الاقارب من الدرجة الاولى .
ب - التنازل بين الازواج .
ج - تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية الى شركة يكون احد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله وأقاربه من الدرجة الأولى أو احد الزوجين .
مادة (29)
لا يحق للمستثمر ان يتقدم بطلب استثمار اكثر من فرع واحد بذات النشاط في جمعية واحدة .
مادة (30)
تلتزم الجمعيات بالحصول على شهادة استثمار واعتمادها من الوزارة لكل فرع من أفرعها المستثمرة من قبل الغير او التي تدار من قبلها ادارة مباشرة ، وتعلق الشهادة في مكان بارز بالفرع .
رابعاً : الخدمات الاجتماعية
مادة (31)
على كل جمعية وضع خطة سنوية لأوجه الصرف على الخدمات الاجتماعية وفقاً للأسس والمعايير الموضوعة لذلك بحيث لا تتجاوز الرصيد المخصص وقت إعدادها .
مادة (32)
لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية ويكون الصرف في حدود النسب التالية :
أ- رحلات العمرة بنسبة 20% .
ب - الأنشطة الترفيهية والترويحية بنسبة 20% .
ج - الأنشطة الثقافية والتعليمية بنسبة 10% .
د - تكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 10% .
هـ - تجميل المرافق العامة بنسبة 15% .
و - المناسبات الوطنية بنسبة 10% .
ز - أخرى بنسبة 15% .
مادة (33)
يحظر على الجمعية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على النواحي التالية :
أ- القيام برحلات خارج البلاد باستثناء رحلة العمرة .
ب- تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد وصرف الكوبونات .
ج- حديثو الولادة والمتزوجون الجدد .
د- مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها .
هـ - مصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية .
خامساً : المبادئ المالية والمحاسبية
مادة (34)
تلتزم الجمعية عند إجرا الجرد السنوي بالآتي :
أ- إخطار الوزارة قبل موعد بدء الجرد السنوي بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً على أن ينتهي الجرد مع نهاية السنة المالية للجمعية .
ب- إرسال قرارات تكليف لجان الجرد ومواعيد بدء وانتهاء عملها ومكانها وأسماء أعضائها إلى الوزارة .
ج- إعداد محضر الجرد بمعرفة إدارة الجمعية وحضور المراقب المالي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .
د- إعداد نسخة واضحة من كشوف الجرد وتسليمها للمراقب المالي حال انتهاء الجرد وموقع عليها من لجان الجرد ورئيس حسابات الجمعية والمدير العام .
هـ - أن يتم احتساب تكلفة البضاعة من واقع فواتير الشراء أو سعر السوق أيهما أقل وتقع مسئولية تكلفة البضاعة على إدارة الجمعية .
مادة (35)
تلتزم الجمعية بإظهار نتائج جرد العهد سواء بالعجز أو الزيادة في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وذلك في جدول تفصيلي ، وعلى الجمعية معرفة أسباب العجز أو الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك وفي جميع الأحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز عهده أخرى .
مادة (36)
على الجمعية عند إدخال أموالها كوديعة لدى البنوك مراعاة الآتي :
أ- أن لا يوثر المبلغ على وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية تجاه الغير في مواعيد استحقاقها .
ب - ألا تزيد مستحقات الموردين عن متوسط مشتريات الجمعية لمدة 45 يوماً .
ج- تجزئة الأموال المدخرة في أكثر من وديعة .
مادة (37)
على الجمعية الالتزام بعدم إصدار كفالات مالية لموظفيها .
مادة (38)
يحظر على الجمعية صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها أثناء سريان عقد العمل .
مادة (39)
على الجمعية الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد بالنسبة للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني ، ومدة أقصاها 45 يوماً بالنسبة لباقي السلع على أن يتم إعادة السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً .
مادة (40)
تلتزم الجمعية بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمعتمد من قبل الوزارة .
مادة (41)
تلتزم الجمعية عند احتساب الأرباح على رأس المال مراعاة الآتي :
أ- أن يتم احتساب أرباح أسهم العضو اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ سداد قيمة الأسهم وفي حالة رفض الطلب ترد قيمة الأسهم دون احتساب أرباح عليها .
ب- يحمل حساب توزيع الأرباح بقيمة الأرباح الحقيقية المستحقة على قيمة الأسهم وليس باحتسابها على رصيد رأس المال في نهاية السنة المالية .
مادة (42)
تلتزم الجمعية بإجراء قراءة لمشتريات الأعضاء مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة لمعرفة أسبابها ومعالجتها .
مادة (43)
تلتزم الجمعية باتباع سياسة شرائية سليمة بالنسبة لشراء السلع بطيئة الحركة والقابلة للتلف السريع أو انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل الاستهلاك لكل صنف مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع أو عمل المرتجعات لها .
مادة (44)
على الجمعية في جميع الأحوال معالجة البضاعة التالفة وعدم تحميلها في ميزانية السنة التالية وذلك بعدم إدراجها ضمن بضاعة آخر المدة ومحاسبة المتسبب في ذلك وإظهار قيمتها ضمن إيضاحات الميزانية العمومية .
مادة (45)
تعفى المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات الأخرى .
مادة (46)
على الجمعية العمل على إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة .
مادة (47)
يحظر على الجمعية إقامة مهرجانات تسويقية إلا بعد توفير المخصص المالي لها وشريطة ألا تتضمن إجراء سحوبات عليها أو تقديم جوائز عينية أو نقدية أو كوبونات مجانية .
مادة (48)
تلتزم الجمعية بإصدار ميزان مراجعة شهري خلال أسبوعين من انتهاء الشهر باستثناء الشهر الأول من بداية السنة المالية .
مادة (49)
تلتزم الجمعية بتضمين تقريرها السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية بيانا تفصيليا بأوجه الصرف من بند المعونة الاجتماعية مبينا فيه رصيد أول المدة والمنصرف والمتبقى
سادساً : الجمعية العمومية
مادة (50) : الدعوة للاجتماع
يجب على مجلس الإدارة التنسيق مع الوزارة بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية والحصول على موافقتها كتابة بذلك قبل دعوة الأعضاء بوقت كاف .
مادة (51)
تنظيم الاجتماع
أ- يجب أن يكون مكان اجتماع الجمعية العمومية مناسباً ويتسع للعدد المتوقع حضوره من قبل أعضاء الجمعية العمومية
ب - يعتلي منصة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وعلى يمينه ممثلي الوزارة وعلى يسار الرئيس مراقب حسابات الجمعية .
مادة (52)
إدارة الجلسة
أ - يقوم رئيس الجلسة بافتتاحها وفتح باب النقاش لكل موضوع على حدة حسب ما جاء بجدول الأعمال
ب - يشترط لحضور الجمعية العمومية إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة أصلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولا يعتد بأي مستند آخر .
مادة (53)
لا يصح انعقاد الجمعية العمومية إلا بحضور ممثل عن الوزارة .
مادة (54)
تنظيم عملية الانتخاب
أ - يجب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة الى إدارة الجمعية خلال أوقات الدوام الرسمية ويعلن في لوحة الإعلانات الخاصة بالجمعية .
ب - يكون طلب الترشح المشار إليه في الفقرة السابقة على نموذج بعد بمعرفة الجمعية يتألف من أصل ونسختين تحتفظ الجمعية بالأصل وتسلم احدى النسختين الى المرشح وترسل الثانية إلى الوزارة .
ج - على الجمعية في نهاية اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح إعداد كشف بأسماء المرشحين معتمدا من رئيس مجلس الإدارة ومرفقا به نسخة عن مستندات الترشح ويرسل للوزارة في اليوم التالي .
مادة (55)
أ- على مجلس الإدارة إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل
ب - ترتب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الأبجدية من واقع بيانات البطاقة المدنية لكل مرشح .
مادة (56)
يجب أن يكون التصويت شخصياً وسرياً وفي حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعوقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد باللجنة مساعدته في الإدلاء بصوته .
مادة (57)
يتولى مشرف الاجتماع تنظيم وإدارة عملية الانتخابات حتى إعلان النتيجة ويتأكد من حسن سير الإجراءات فيها .
مادة (58)
يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة الحصول على كشوف بأسماء المساهمين مقابل رسم قدره ( 10 ) د .ك مع مراعاة أن تكون الكشوف الخاصة بالنساء مقتصرة على الأسماء فقط .
سابعاً : أحكام عامة
مادة (59)
تسرى أحكام هذا القرار على الاتحادات التعاونية و ذلك في حدود ما يتوافق مع طبيعة عملها .
مادة (60)
تلتزم الجمعيات التعاونية بتطبيق نظام الحاسب الآلي في جميع اعمالها خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة (61)
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له .
مادة (62)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (63)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 9 شوال 1435هـ
الموافق : 5 أغسطس 2014م