(قرار وزاري رقم 1157 لسنة 2017)
بشأن معلمة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " ادارة الفتوى والاعداد " المؤرخة 2017/8/17م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة ( 1 )
يعامل المدعو/ عمر نبيل أنصاري - إبن المواطنة/ سحر عدنان سعيد الشوا معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : -11 محرم 1439 هـ
الموافق : -1أكتوبر 2017 م
5
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (34 / ت) لسنة 2017
بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية :
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 .
-وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية
-وعلى القرار الوزاري رقم (16 /ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مــــادة (1)
- تلتزم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية والحرفية والنوعية والاتحادين الاستهلاكي والإنتاجي بضوابط العملية الانتخابية.
مــــادة (2)
- تتولى وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة بإدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية عقد اجتماع مع المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية بغرض تعريفهم بآلية وقواعد العملية الانتخابية وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الاقتراع.
مــــادة (3)
- يتم إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة وفقاً لنظام الحاسب الآلي المعمول به والمعتمد من الجمعية.
مـــــادة (4)
- على مجلس الإدارة إعداد ورقة انتخاب المرشحين واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية أو الانتخابات بأسبوع على الأقل ويتم ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الأبجدية بناء على بيانات البطاقة المدنية لكل مرشح.
مـــــادة (5)
- يجوز للوزارة إعداد ورقة انتخاب المرشحين إذا اقتضت المصلحة العامة وفي هذه الحالة يتم تحميل تلك المصروفات على نفقة الجمعية ولا يجوز تصويت المساهمين غير المدرجة أسماءهم بكشف التصويت داخل لجان الاقتراع.
مـــــادة (6)
- ينتخب أعضاء مجلس إدارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري، ويكون التصويت شخصياً وفي حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعوقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد بلجنة الاقتراع مساعدته في الإدلاء بصوته.
مـــــادة (7)
- إذا قام الناخب بالإعلان عن التصويت أو إظهار ورقة الانتخاب للغير، أو تصويرها وذلك ما لم يتم إيداعها بصندوق الاقتراع، ويتم إثبات بطلان ورقة الانتخاب على ذات الورقة من الخلف وتوقع من لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين، وفي حالة الخلاف على قانونية ورقة الانتخاب فإنه يتم الفصل فيها من قبل لجنة الإشراف العام.
مـــــادة (8)
- يتم تكليف موظفي الوزارة للإشراف على أعمال الجمعية العمومية أو الانتخابات بناء على قرار صادر من الوزارة.
مـــــادة (9)
- يجب على الجمعية توفير كافة الإمكانيات والمستلزمات ومتطلبات العملية الانتخابية.
مـــــادة (10)
- مدة العملية الانتخابية ثلاث ساعات كاملة ويجوز تمديدها أو تغيير مواعيدها حسب الظروف والأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة.
مـــــادة (11)
- تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير صندوق اقتراع داخل كل لجنة اقتراع على أن يكون شفافاً ويتم إغلاقه ويسلم المفتاح لموظف الوزارة المتواجد في لجنة الاقتراع.
مـــــادة (12)
- يمنع وضع المقار الانتخابية للمرشحين أو الإعلانات الخاصة بهم داخل مركز الاقتراع ويحظر على المندوبين والناخبين داخل لجان الاقتراع من تعليق الكروت والبطاقات التي تحمل أسماء وصور المرشحين.
مـــــادة (13)
يتولى رئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه تنظيم وإدارة العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة النهائية والتأكد من حسن سير وسلامة الإجراءات المتبعة ويدون ذلك بمحضر رسمي.
مـــــادة (14)
- يجوز لرئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه تأجيل الانتخابات لموعد لاحق إذا ثبت عدم جاهزية مركز الاقتراع للتصويت ويتم رفع تقرير بذلك للوزارة.
مـــــادة (15)
- يتم التصويت بالبطاقة المدنية الأصلية بشرط أن تكون سارية الصلاحية أو شهادة حديثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحيث لا يتعدى إصدارها شهر من تاريخ الانتخابات.
مـــــادة (16)
- على موظفي الوزارة المتواجدين في لجان الاقتراع التدقيق على هوية الناخب ومكان إقامته، وطلب أي مستند آخر وفي حالة الرفض يجوز لموظفي لجنة الإشراف العام منعه من التصويت وتدوين ذلك ضمن كشوفات التصويت.
مـــــادة (17)
- يحق للناخب التصويت في الحالات التالية:
-إذا قدم ما يفيد تغيير اسمه سواء بحكم نهائي واجب النفاذ أو شهادة من لجنة دعاوي النسب أو أي مستند آخر تراه اللجنة صحيحاً ويتم إرفاق المستندات الخاصة بذلك مع كشف التصويت.
-إذا قيد اسمه بطريق الخطأ في كشوف التصويت الخاصة بالنساء أو العكس، ويتم إثبات ذلك من قبل أعضاء اللجنة.
- إذا كان الناخب متواجداً داخل مركز الاقتراع وتم انتهاء الوقت المحدد للانتخابات.
مـــــادة (18)
- يكون التصويت للناخب طبقاً لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية أو المسندة بقرار إداري من وزارة الشئون الاجتماعية.
مـــــادة (19)
تكون ورقة التصويت ملغاة في الحالات التالية:
-إذا تم الكتابة عليها بعبارات أو جمل تدل على شخصية الناخب.
-إذا لم يتم الختم عليها من قبل موظفي الوزارة.
-إذا تم التصويت فيها لأكثر من مرشح.
مـــــادة (20)
-يجوز لرئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه إخراج المساهم أو المرشح أو أي شخص من مركز الاقتراع في حال قيامه بأعمال من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية.
مادة (21)
يكون لكل مرشح مندوب واحد فقط داخل كل لجنة اقتراع، ويجوز لرئيس الإشراف العام أو نائبه أن يأمر بإنخراج المندوب من اللجنة أو استبداله بآخر إذا قام بأعمال من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية ويتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة.
مادة (22)
- للجنة الإشراف العام نقل الموظف المكلف إلى لجنة اقتراع أخرى وذلك لمصلحة العمل، ولها إعفائه من التكليف في حال إذا ثبت تقصيره في المهام الموكلة إليه.
مادة (23)
- يجب على موظفي لجنة الإشراف العام قبل بدء الفرز إخلاء مركز الاقتراع من كافة المتواجدين.
مادة (24)
يتم فتح صناديق الاقتراع بنفس التوقيت وبناء على الأمر الصادر من رئيس الإشراف العام أو نائبه.
مادة (25)
يجوز لمندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع الاطلاع على أوراق التصويت والتحقق من صحتها.
مادة (26)
يتم توقيع أعضاء لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين على نتيجة الفرز.
مادة (27)
تسلم محاضر فرز لجان الاقتراع وكافة الأوراق وكشوف التصويت لرئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه.
مادة (28)
يجب تدوين النتيجة النهائية وأسماء المرشحين والأصوات الحاصلين عليها على محضر التجميع النهائي ويوقع من رئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه وتسلم نسخة منه لإدارة الجمعية ووزارة الداخلية.
مادة (29)
يتم إعلان نتيجة الانتخابات بشكل علني أمام الناخبين والمرشحين والمندوبين فور الانتهاء من عملية الفرز واحتساب عدد الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة.
مادة (30)
تنطبق أحكام هذا القرار على الاتحادات التعاونية وبما لا يتعارض مع أنظمتها الأساسية النموذجية.
مادة (31)
يلغى العمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (32)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.
وزير الشؤون الاجتماعية
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 21 محرم 1439 هـ
الموافق: 11 أكتوبر 2017 م
قرار وزاري رقم (( 83 / أ )) لسنة 2017م
بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية للإغاثة
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (239/ أ) لسنة 2012م بإشهار الجمعية الكويتية للإغاثة.
- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية للإغاثة المنعقدة بتاريخ 2017/5/24م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية (الكويتية للإغاثة).
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (14) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للإغاثة النص التالي:
مادة (14):
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ما عدا السنة الأولى التي يطبق فيها نظام السنة الميلادية فتبدأ من بداية السنة الهجرية للعام 1438هـ (2016/10/2م) وتنتهي في (2017/12/31م).
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 15 محرم 1439هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2017م