إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 35 لسنة 1983 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ٣٥ ) لسنة ١٩٨٣

في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات .

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ .

وعلى المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

وبناء على اقتراح لجنة سوق الكويت للاوراق المالية .

قرر

مادة أولي : تصدر اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية المرافقة لهذا القرار .

مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به وفقا لقرار لجنة السوق على الا يتجاوز ذلك ستة شهور من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويجوز للجنة السوق استثناء تطبيق بعض أحكام هذه اللائحة حسب ظروف السوق .

وزير التجارة والصناعة

الكويت في ٢ صفر ١٤٠٤ هـ

الموافق ٧ نوفمبر ١٩٨٣ م

سوق الكويت للأوراق المالية

مشروع اللائحة الداخلية

الفصل الاول

اهداف السوق

مادة ( ١ )

يتمتع سوق الكويت للاوراق المالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف فى أمواله وادارتها وحق التقاضى بما يساعده على تسيير اعماله لتحقيق الهدف من تنظيمه على الوجه الامثل . وذلك في نطاق الانظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق .

مادة ( ٢ )

يعمل سوق الاوراق المالية من خلال نشاطه على ترشيد التعامل فى الاوراق المالية ويتخذ كافة الاجراءات اللازمة ، في نطاق صلاحياته ، لتنمية واستقرار التعامل في الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها لتفادى حدوث أى اضطراب في المعاملات .

مادة ( ٣ )

يقوم السوق ، بناء على ما يجريه من بحوث ودراسات ومتابعته لحركة التعامل في الاوراق المالية بتقديم الرأى والمشورة الى الجهات الحكومية المختصة بشأن المراكز المالية للشركات الاعضاء فى السوق ، وزيادة قدرتها على تحقيق اغراضها .

مادة ( ٤ )

يساهم السوق مع الجهات المختصة في تحقيق التنسيق والتكامل بين النشاطات المالية والاقتصادية وحركة رؤوس الاموال بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة .

مادة ( ٥ )

تتابع أجهزة السوق تطوير النظم وأساليب التعامل في الاوراق المالية والاستعانة بالاساليب الحديثة المعمول بها في الاسواق المالية المتقدمة وذلك من أجل تحقيق مكانة مالية حسنة لسوق الكويت للاوراق المالية على المستوى الاقليمي والدولي .

مادة ( ٦ )

يعمل السوق على تشجيع الادخار وتنمية الوعى الاستثماري بين المواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل أمام توظيف الاموال في الاوراق المالية بما يعود بالنفع على الاقتصاد .

الفصل الثاني

قيد وقبول الاوراق المالية

مادة ( ٧ )

يقتصر التداول في السوق على :

أ ــ أسهم الشركات المساهمة الكويتية الاعضاء في السوق التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام .

ب ــ اسهم الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها .

جـ ــ اسهم الشركات المساهمة غير الكويتية التي ترخص لجنة السوق بتداول أسهمها في السوق .

د ــ سندات الدين التي تقرر لجنة السوق قبول التعامل فيها .

هـ ــ أى أوراق مالية اخرى كويتية أو غير كويتية ترخص لجنة السوق بتداولها .

مادة ( ٨ )

يقبل حكما في السوق الاذون والسندات الصادرة عن حكومة الكويت أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة الكويتية .

مادة ( ٩ )

مع مراعاة حكم المادة السابقة يجوز بقرار من لجنة السوق قبول التداول داخل السوق فى سندات الدين ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

أ ــ السندات التي تصدرها الشركات المساهمة الكويتية .

ب ــ شهادات الايداع التي تصدرها البنوك الكويتية .

جـ ــ السندات التي تصدرها الشركات الكويتية لحساب جهات أجنبية .

د ــ الاوراق التجارية المقبولة من البنوك .

ويكون قبول التداول في هذه السندات وفقا للقواعد التي تضعها لجنة السوق وبعد اداء الرسوم المقررة .

مادة ( ١٠ )

يجوز لاى شركة مساهمة كويتية تطرح أسهمها للاكتتاب العام (وغير محظور تداول أسهمها وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية) ، والشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي قبلت عضويتها في السوق أن تتقدم الى لجنة السوق بطلب قيد أسهمها في السوق مرفقا به كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها ادارة السوق .

مادة ( ٢١ )

تنظر لجنة السوق في الطلبات التي تقدم اليها في ضوء القواعد والضوابط والمعايير التي تنظم قيد الاوراق المالية في السوق ، وتكون القرارات التي تصدرها اللجنة بالقبول أو الرفض نهائية . ولا يجوز تقديم طلب جديد لنفس الشركة الا بعد مرور سنة من تاريخ الرفض .

ويتم التداول في هذه الاوراق داخل السوق وفقا للقواعد التي تضعها لجنة السوق .

مادة ( ١٢ )

يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق أو قبولها للتداول داخل السوق أن تأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة وأهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق أغراضها وربحيتها وغير ذلك من الامور الاساسية التي تراها اللجنة .

الفصل الثالث

عضوية السوق

مادة ( ١٣ )

يعتبر عضوا في السوق الشركات المساهمة الكويتية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها ووسطاء الاوراق المالية الذين سيرخص لهم بالقيام بأعمال الوساطة .

مادة ( ١٤ )

اولا : الشركات

يتعين على جميع الشركات الاعضاء في السوق وكذلك الشركات التي تقرر لجنة السوق قبول تداول أسهمها داخل السوق بالالتزام بكافة النظم والتعليمات التي تضعها ادارة السوق وتلتزم بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها ادارة السوق ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع ، ويجوز لادارة السوق أن تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة .

مادة ( ١٥ )

تخضع جميع مستندات وسجلات المساهمين في الشركات التي يكون لها الحق في التأكد من صحتها وسلامتها بأية وسيلة تراها مناسبة .

مادة ( ١٦ )

تلتزم الشركات الاعضاء في السوق والشركات التي تقرر لجنة السوق قبول تداول أسهمها داخل السوق بالتعليمات التي تقررها ادارة السوق عند تحويل أو نقل ملكية أسهمها .

مادة ( ١٧ )

يتعين على جميع الشركات الاعضاء في السوق والشركات التي يجرى تداول أسهمها داخل السوق اخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبيانات والقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار أوراقها المالية . وتعتبر هذه الشركات مسئولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق أي مسئولية في هذا الشأن .

مادة ( ١٨ )

تلتزم الشركات الاعضاء في السوق بأن تؤدى رسم القيد ورسوم الاشتراكات السنوية المقررة وتلتزم الشركات التي يتقرر فقط قبول تداول أسهمها داخل السوق بأن تؤدي الرسوم المقررة مقابل تداول أسهمها وذلك في المواعيد وبالطرق التي تحددها ادارة السوق .

مادة ( ١٩ )

يتعين على الشركات الاعضاء في السوق وتلك التي يجرى تداول أسهمها موافاة ادارة السوق ببيان عما يمتلكه اعضاء مجالس ادارتها من أوراق مالية في الشركات التي يديرونها وذلك خلال شهر من توليهم العضوية أو من تاريخ تداول أسهمها في السوق .

مادة ( ٢٠ )

ثانيا : الوسطاء

يقصد بالوسيط في مجال تطبيق هذه اللائحة الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة ـ نيابة عن الشركة مرخص لها بالوساطة ـ في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية المتداولة في السوق .

ويقصد بمساعاد الوسيط الشخص الذي يتبع الشركة التي ينوب عنها الوسيط ويجوز له أن يساعد الوسيط في أعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية .

مادة ( ٢١ )

يشترط فيمن يقبل كشركة يرخص لها بالقيام بأعمال الوساطة ما يلي :

أ ـ أن تكون شركة كويتية وجميع الشركاء فيها من الكويتيين .

ب ـ أن يكون القائمون بأعمال الوساطة في الشركة كويتيين وحاصلين على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديهم من الخبرة والمران الكافيين بحيث تقبلها اللجنة وذوي سمعة طيبة ، ومتفرغين لأعمال الوساطة .

جـ ـ ألا يكون مديرها / أو الشركاء المفوضون بادارتها أو القائمون بأعمال الوساطة قد اعلن افلاسهم في الكويت أو في الخارج أو حكم على أحدهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

د ـ الا يقل رأسمالها المدفوع عن القيمة التي تحددها لجنة السوق .

هـ ـ أن تقدم كفالة مصرفية سارية المفعول بالقيمة التي تحددها لجنة السوق .

و ـ أن تتوفر أية شروط أخرى تحددها لجنة السوق .

مادة ( ٢٢ )

تقدم طلبات القيد في سجل الوسطاء مصحوبة بالمستندات التي تثبت توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة . وتنظر لجنة السوق في هذه الطلبات للبت فيها . وتكون القرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن نهائية وغير مسببه . ولا يجوز للشركة التي رفضت اللجنة قبول طلبها أن تجدده قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ أخطارها بقرار الرفض .

وتحدد اللجنة عدد الوسطاء بين آن وآخر حسب حاجة السوق .

مادة ( ٢٣ )

تلتزم كل شركة تقرر لجنة السوق قبولها كوسيط أن تؤدى رسم القيد ورسوم الاشتراك السنوية المقررة .

مادة ( ٢٤ )

تقتصر عمليات الوساطة في السوق على الشركات المرخص لها بممارسة أعمال الوساطة . وتقوم الشركة بتعيين من ينوب عنها في القيام بأعمال الوساطة في السوق ويجوز لها أن تعين مساعدا أو أكثر للوسيط . ويشترط في الوسيط ومن يساعده ما يلي :

١ ـ أن يكون كويتي الجنسية .

٢ ـ ألا يقل عمره عن ٢٥ سنة .

٣ ـ أن يكون حسن السير والسلوك .

٤ ـ ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديه خبره سابقة في الأمور المالية أو التجارية تقبل بها اللجنة .

ويقدم الوسيط كشفا بأسماء جميع العاملين معه بما فيهم مساعده أو مساعديه ونموذجا من توقيع هؤلاء المساعدين وتعهدا خطيا يلتزم الوسيط فيه بمسئوليته عن كافة تصرفات المساعد أو المساعدين .

مادة ( ٢٥ )

يتعين على الوسطاء عند ممارسة مهنة الوساطة مراعاة ما يلي :

أ ـ الالتزام بأحكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية واللائحة الداخلية للسوق وكافة القرارات والتعليمات التي تصدر عن السوق .

ب ـ ضرورة تنفيذ جميع الصفقات داخل ردهة السوق وفى مواعيد الدوام الرسمية المقررة والامتناع عن الوساطة خارج الردهة أو في غير أوقات العمل .

جـ ـ الامتناع عن القيام بأى عمل من شأنه ألحاق الضرر بسمعة السوق وأعضائه المتعاملين فيه .

د ـ لا يجوز للوسيط أن يبرم أى صفقات لحسابه الا عن طريق وسيط آخر وطبقا للشروط التي تضعها لجنة السوق .

هـ ـ عدم القيام بأى عمل من شأنه الأخلال بواجبياته كوسيط في تنفيذ الصفقات لعملائه بأفضل شروط البيع أو الشراء المتاحة وذلك اعتمادا على كافة المعلومات التي تتوافر لديه وقت التعامل .

و ـ الامتناع عن أى عمل من شأنه ترتيب أو المساهمة في ايجاد معاملات وهمية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للأوراق محل الصفقة .

ز ـ عدم افشاء أي معلومات لها صفة سرية تكون قد وصلت اليه بحكم عمله .

ح ـ عدم نشر أية تعليمات أو آراء بشأن اسعار الاوراق المالية واتجاهاتها بأية وسيلة كانت .

ط ـ بذل الجهد المقبول للتعاون مع كافة الوسطاء لما فيه مصلحة السوق وانتظام التعامل فيه .

مادة ( ٢٦ )

يمسك الوسطاء السجلات والدفاتر التجارية لتدوين كافة المعاملات التي يقومون بها حسب تواريخها وتوقيتها على النحو الذى تحدده ادارة السوق وتعتمد هذه الدفاتر والسجلات من ادارة السوق وتكون خاضعة لرقابتها .

مادة ( ٢٧ )

يلتزم الوسطاء بتقديم كافة البيانات والمعلومات والاحصائيات التي تطلبها منهم ادارة السوق بالشكل وفي المواعيد التي تحددها . ولادارة السوق التحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات بأية وسيلة تراها مناسبة .

مادة ( ٢٨ )

يجب ان تظل قيمة الكفالة المصرفية ، التي يلتزم الوسيط بتقديمها كاملة . فاذا نقصت قيمة الكفالة لأى سبب من الأسباب فعلى الوسيط اكمال النقص خلال مهلة تحددها لجنة السوق ، ويجوز للجنة ان توقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة .

مادة ( ٢٩ )

يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الاوراق المالية وفقا للاوامر التي يتلقونها منهم وعليهم التحقق من صحة الاوامر وحيازة المتعاملين للأوراق المالية او الاموال اللازمة لاتمام التداول .

مادة ( ٣٠ )

يشطب من سجل الوسطاء كل وسيط :

أ - فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المواد ( ٢١ ، ٢٤ ) من هذه اللائحة .

ب - صدر ضده قرار تأديبي بالشطب .

جـ - تخلف عن سداد رسم القيد او رسم الاشتراك السنوى .

د - لم يكمل النقص في الكفالة المصرفية خلال المدة التي تحددها لجنة السوق .

هـ - أخل اخلالا جسيما بأى من الواجبات والالتزامات الواردة في المواد السابقة .

ويصدر قرار الشطب من لجنة السوق .

الفصل الرابع

تداول الاوراق المالية

مادة ( ٣١ )

يجب التداول في الاوراق المالية المقيدة والمقبولة للتداول في السوق داخل قاعة السوق ومن خلال وسيط مقيد بالسوق ويستثنى من ذلك حالات الارث والوصية أو أي حالات اخرى تقرها لجنة السوق ، وفى جميع الاحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجرى على هذه الاوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق . وتلتزم الشركة التي جرى التداول على اسمها خارج السوق بموجب احكام هذه المادة باخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الأسهم .

مادة ( ٣٢ )

تحدد لجنة السوق القواعد والاجراءات والنظم الخاصة بتداول الاوراق المالية داخل السوق .

مادة ( ٣٣ )

يجب تواجد مراقب او اكثر من ادارة السوق في القاعة بصفة مستمرة خلال جلسات السوق . ويتعين على المراقب ان يخطر مدير السوق ، أو من يفوضه بالمعاملات التي يثور النزاع بشأنها وذلك لاتخاذ ما يلزم من قرارات او اجراءات .

مادة ( ٣٤ )

يراقب جهاز التسعير في السوق حركة التداول والاسعار بما يكفل انتظام المعاملات واستقرارها ، وذلك على ضوء الأوامر المبلغة من الوسطاء .

مادة ( ٣٥ )

يجوز للجنة السوق وعند الضرورة تحديد نسب تقلبات الاسعار بما يؤدى الى استقرار المعاملات في السوق ، ولمدير السوق ان يوقف عمليات التداول في حالة تجاوز النسب المحددة ولمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام عمل لكل حالة .

مادة ( ٣٦ )

تتولى ادارة السوق الاعلان عن الصفقات والكميات التي تم تداولها في كل من الاوراق المالية المقيدة او المقبولة في السوق وغير ذلك من المعلومات والبيانات التي تراها ضرورية لصالح المتعاملين في السوق .

الفصل الخامس

ادارة السوق

مادة ( ٣٧ )

أولا : لجنة السوق :

تجتمع لجنة السوق بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس على ألا يقل عدد اجتماعات اللجنة عن ست اجتماعات في السنة ، وتوجه الدعوة الى الاعضاء كتابة قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف مصحوبة بجدول الاعمال . كذلك يجب دعوة اللجنة الى الانعقاد اذا طلب ذلك اربع اعضاء على الاقل . ويجوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة بالهاتف .

مادة ( ٣٨ )

في الحالات الاستثنائية الطارئة التي يرى فيها الرئيس او نائبه ضرورة اتخاذ قرار في امور تدخل ضمن اختصاصات لجنة السوق وتعذر عقد اجتماع اللجنة ، يجوز للرئيس او نائبه ان يتخذ القرار المطلوب . ويعرض القرار المتخذ في ذلك على اللجنة في اول اجتماع لها للبت فيه بصفة نهائية . ويجب دعوة اللجنة للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن اسبوع . ولللجنة الغاء هذا القرار او تثبيته او تعديله .

مادة ( ٣٩ )

يكون اجتماع اللجنة صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء الذين تتألف منهم على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه . وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة ( ٤٠ )

يجوز للجنة السوق ان تشكل من بين اعضائها لجانا دائمة او مؤقتة وتحدد اختصاصاتها . كما يجوز للجنة السوق واللجان المنبثقة عنها ان تدعو الى اجتماعاتها من ترى الاستماع الى رأيهم في موضوع معين ، دون ان يكون لهم حق التصويت

مادة ( ٤١ )

تصدر لجنة السوق اللوائح والنظم الداخلية للسوق بما في ذلك الهيكل التنظيمي للسوق ، نظام العاملين ولائحة المشتريات واللائحة المالية ولائحة رسوم القيد والعضوية والتداول والاشتراكات السنوية .

مادة ( ٤٢ )

ثانيا : مدير السوق

لمدير السوق كامل الصلاحيات اللازمة لادارة السوق واصدار التعليمات الخاصة بذلك وهو المسئول عن تنفيذ قرارات لجنة السوق وهو الممثل القانونى للسوق وله حق التوقيع عنه .

مادة ( ٤٣ )

يقدم مدير السوق الى لجنة السوق الاقتراحات والدراسات والانظمة اللازمة لقيام السوق بالمساهمة مع الجهات المختصة في تحقيق التنسيق والتكامل بين النشاطات المالية والاقتصادية وحركة رؤوس الاموال وفى كل ما من شأنه العمل على ازدهار السوق وتحقيق مهامه على احسن وجه .

مادة ( ٤٤ )

يحق لمدير السوق اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لوقف أو الغاء أو تعديل أى عملية تداول جرت خلافا للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها في السوق ، ولا يترتب على السوق أى مسئولية من جراء ذلك . ويعرض الامر على لجنة السوق فى اول اجتماع لها للبت فيه بصفة نهائية .

مادة ( ٤٥ )

لمدير السوق ان يفوض ، بعد موافقة لجنة السوق ـ ايا من موظفى السوق فى مزاولة بعض صلاحياته .

مادة ( ٤٦ )

ثالثا : الاجهزة الفنية المتخصصة

ينشأ في السوق ادارة للدراسات المالية والاقتصادية تتضمن كافة الاجهزة الفنية المتخصصة التي تعاون السوق في القيام بمهامه وتحقيق اهدافه ، على ان يكون من بينها ما يلي :

١ ـ جهاز متابعة الاسعار :

ويتولى على وجه الخصوص تجميع البيانات المتعلقة باسعار الاوراق المالية المقيدة فى السوق وتلك التي يتم تداولها في السوق واعداد المؤشرات الاحصائية الخاصة بتحركات الاسعار بالنسبة لهذه الاوراق .

٢ ـ جهاز مراقبة البيع الآجل :

ويتول متابعة حركة جميع البيع الآجل واقتراح الاسس والقواعد المناسبة لترشيد عمليات البيع الآجل . من حيث

حجم المعاملات واجالها واسعارها واتجاهاتها وتباينها مقارنة بالاسعار الفورية .

٣ ـ جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات :

ويتولى جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالسوق والاوراق المالية والشركات ، واعداد الدراسات واصدار النشرات اليومية عن المعاملات والاسعار والعائد والنشرات الدورية التي تشتمل على البيانات المجمعة بشأن المعاملات والاسعار والشركات التي يتم التعامل فى اوراقها داخل السوق ، ونشر المؤشرات المالية بشأن الأوضاع المالية للشركات .

٤ ـ جهاز التحقيقات :

ينشأ فى السوق جهاز يتولى التحقيق في الامور التي يكلفه بها مدير السوق عن مدى صحة المعلومات والبيانات الصادرة عن الشركات التي يجرى تداول اسهمها في السوق .

كما يتولى الجهاز التحقيقات اللازمة في المنازعات المعروضة على لجنة التحكيم .

ويقدم الى لجنة التحكيم تقريرا مفصلا عن النزاع المعروض مشفوعا بالمستندات اللازمة .

ويتولى الجهاز ايضا القيام بأية مهام اخرى يكلفه بها مدير السوق .

الفصل السادس

ميزانية السوق وحساباته

مادة ( ٤٧ )

يكون للسوق ميزانية تعد على النمط التجارى وتبدأ السنة المالية اللسوق من اول يوليو وتنتهي في اخر يونيو من كل عام .

واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الاولى للسوق من تاريخ العمل بالمرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية وتنتهى فى اخر يونيو من العام التالي .

مادة ( ٤٨ )

تعد ادارة السوق ميزانية تقديرية سنوية للايرادات والمصروفات وتعتمد لجنة السوق هذه الميزانية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من ميزانية السنة المالية .

مادة ( ٤٩ )

تتكون ايرادات السوق من :

١ ـ ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق .

٢ ـ حصيلة توظيف أموال السوق .

٣ ـ حصيلة الجزاءات التي تقررها لجنة السوق .

٤ - الرسوم التى تقررها لجنة السوق نظير القيد وقبول التداول والاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ورسوم تداول الاوراق المالية .

هـ - أية ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق .

مادة ( ٥٠ )

تلتزم ادارة السوق بالصرف وفقا للتقديرات الواردة في بنود الميزانية التقديرية وتخضع اجراءات الصرف للقواعد الواردة في اللائحة المالية التي تصدرها لجنة السوق .

مادة ( ٥١ )

يمسك السوق دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياته واظهار مركزه المالي الحقيقي .

مادة ( ٥٢ )

يكون للسوق مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة ، ويجري تعيينهم وتحديد أتعابهم بقرار يصدر سنويا من لجنة السوق لمراقبة حسابات السنة المالية التي عينوا لها .

ويقوم مراقب الحسابات بمراجعة الميزانية وحساب الايرادات والمصروفات ويقدمها الى لجنة السوق مشفوعة بتقرير منه للمصادقة عليها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية للسوق .

مادة ( ٥٣ )

يكون للسوق احتياطى عام يؤول اليه فائض الايرادات التى يحققها السوق فى اى سنة مالية ويتم التصرف في هذا الاحتياطى بالطريقة التى تحددها لجنة السوق .

الفصل السابع

المنازعات والتحكيم

مادة ( ٥٤ )

تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق ، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات .

مادة ( ٥٥ )

تشكل لجنة التحكيم على النحو التالي :

أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى رئيسا عضوين من لجنة السوق أعضاء

ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .

الفصل الثامن

التأديب

مادة ( ٥٦ )

تشكل داخل السوق لجنة تأديب بقرار من لجنة السوق تكون مهمتها الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام المرسوم المنظم لسوق الكويت للاوراق المالية واللوائح والقرارات المنظمة للسوق ، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بممارسة مهنة الوساطة .

مادة ( ٥٧ )

تشكل لجنة التأديب على النحو التالي :

مدير السوق او من يفوضه رئيسا

اربعة اعضاء تختارهم لجنة السوق اعضاء

ويبين القرار الصادر بتشكيلها الاجراءات الواجب اتباعها امامها وكيفية اصدار قراراتها واعلانها لذوى الشأن .

مادة ( ٥٨ )

تباشر لجنة التأديب صلاحياتها بناء على طلب من لجنة السوق او ادارة السوق .

مادة ( ٥٩ )

تكون مداولات لجنة التأديب سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس .

مادة ( ٦٠ )

الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة التأديب توقيعها هي :

١ - التنبيه .

٢ - الانذار .

٣ - مصادرة الكفالة المقدمة من الوسيط كلها او بعضها .

٤ - ايقاف التعامل بالنسبة لاوراق الشركة او وقف العمل بالنسبة للوسيط لمدة لا تزيد عن اربعة شهور .

هـ - شطب العضوية او الغاء ترخيص تداول الاوراق المالية داخل السوق او التعامل فيها .

واذا تبين للجنة التأديب ان الواقعة المنسوبة للمخالف تكون جريمة جنائية احالت الامر الى النيابة العامة ولا يحول ذلك دون توقيع الجزاءات التأديبية .

مادة ( ٦١ )

يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة التأديب بالوقف عن العمل او ايقاف التعامل فى اوراق الشركة او شطب العضوية امام مجلس تأديب استئنافي يشكل بقرار من لجنة السوق على النحو التالي :

ـ مستشار من ادارة الفتوى والتشريع رئيسيا ـ عضوين تختارهم لجنة السوق اعضاء

ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها امامه وكيفية اصدار قراراته واعلانها لذوي الشأن .

وتكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب الاستئنافي نهائية .

الفصل التاسع

أحكام عامة وانتقالية

مادة ( ٦٢ )

تتكون من اعضاء السوق هيئة عامة تنتخب لها رئيسا ونائبا للرئيس وتجتمع الهيئة مرة كل سنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس .

وتكون مهمة الهيئة بحث وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق الى ادارة السوق .

ويجوز لرئيس لجنة السوق اونائبه دعوة هذه الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك .

مادة ( ٦٣ )

تحدد لجنة السوق تاريخ العمل بهذه اللائحة على الا يتجاوز ذلك ستة شهور من تاريخ صدورها ويجوز للجنة استثناء تطبيق بعض احكام هذه اللائحة حسب ظروف السوق .

مادة ( ٦٤ )

تقوم الشركات المساهمة الكويتية المسجلة في سوق الاوراق المالية حاليا بتقديم طلبات العضوية في السوق الى لجنة السوق خلال شهرين على الأكثر من تاريخ العمل بهذه اللائحة .

وبالنسبة للشركات الجديدة فان لها ان تقدم طلبات العضوية الى لجنة السوق وذلك قبل شهر من تاريخ جواز تداول اسهمها قانونا .

مادة ( ٦٥ )

تقدم الشركات المساهمة الكويتية المقفلة ، والتي يجوز تداول اسهمها قانونا ، طلبات العضوية الى لجنة السوق للنظر فيها وفقا لاحكام هذه اللائحة والقواعد والضوابط والمعايير التي تضعها لجنة السوق ويجب تقديم الطلبات خلال شهرين على الأكثر من تاريخ العمل بهذه اللائحة .

وبالنسبة للشركات المقفلة الجديدة فان لها ان تقدم طلبات العضوية الى لجنة السوق وذلك قبل شهر من التاريخ الذي تصبح فيه أسهمها قابلة للتداول قانونا .

مادة ( ٦٦ )

على الشركات غير الكويتية التي ترغب في تداول اسهمها في السوق ان تتقدم الى لجنة السوق بطلبات لقيد اسهمها في السوق .

مادة ( ٦٧ )

يتعين لممارسة اعمال الوساطة في السوق تقديم طلبات جديدة الى لجنة السوق وذلك خلال مدة شهر قبل العمل بأحكام هذه اللائحة . وتنظر اللجنة في هذه الطلبات طبقا لاحكام المادة ( ٢١ ) من اللائحة .

مادة ( ٦٨ )

تضع لجنة السوق الانظمة واللوائح والاجراءات الكفيلة بتحقيق اهدافه وتنظيم سير العمل فيه وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الخاص بتنظيم السوق واحكام هذه اللائحة .

مادة ( ٦٩ )

يحظر على أي عضو من لجنة السوق او أي موظف من ادارة السوق ان يفشي أية معلومات تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته وذلك في غير الحالات التي يصرح فيها القانون بذلك .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي