قرار رقم 28 لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام التعامل في الأوراق المالية
قرار رقم (28) لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام التعامل في الأوراق المالية بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (6) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/02/16.
قرر ما يلي
مادة أولى يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية تعدل ملاحق الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 22 فبراير 2022 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 27–118] ملاحظة: نُشر القرار في العدد 1575 بتاريخ 2022/3/6 دون المرفق رقم (2)، ثم أُعيد نشره كاملاً مصوَّباً في العدد 1576 بتاريخ 2022/3/13، والنص أعلاه وفق العدد 1576.