قرار وزاري رقم: 620 لسنة 2018
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم:
13180 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالعزيز ناصر حمود عطيه نايف الشمري - مواليد الكويت في 2010/4/14 ابن المواطنة / سامية ذياب خلف شاهر الفضلي - من مطلقها / ناصر حمود عطيه نايف الشمري غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 19 شوال 1439 هـ
الموافق: 3 يوليو 2018 م
قرار وزاري رقم: 621 لسنة 2018
بشأن: تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم: 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم: 2016/3811 بشأن التفتيش
على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم: 2097 المؤرخ 2018/5/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تضاف (4) بنود جديدة إلى المادة (1) من القرار الوزاري رقم:
2016/3811 وذلك على النحو التالي:
27- ملازم أول / سعود حسين الأنصاري.
28- ملازم أول مهندس / عبدالله حمود العنزي.
29- ملازم أول مهندس / جابر عبدالله العجمي.
30- ملازم أول / عبدالعزيز أحمد يعقوب.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 19 شوال 1439 هـ
الموافق : 3 يوليو 2018 م