إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/353/2022/16 د4) بشأن الموافقة على نقل محطة تحويل الكهرباء الرئيسية الملاصقة لسوق الجمعة والطيور بمنطقة الجهراء الصناعية الأولى

المجلس البلدي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1586 · 28 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

م ب/م أ/353/2022/16 د4 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/353/2022/16 د4) بشأن الموافقة على نقل محطة تحويل الكهرباء الرئيسية الملاصقة لسوق الجمعة والطيور بمنطقة الجهراء الصناعية الأولى

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/353/ 2022/16 د 4) المتخذ بتاريخ: 10 رمضان 1443 هـ الموافق: 2022/4/11 يقضي: – الموافقة

أولاً: الموافقة على نقل محطة تحويل الكهرباء الرئيسية الملاصقة لسوق الجمعة والطيور بمنطقة الجهراء الصناعية الأولى وهي بأبعاد (50م×60م = 3000م2) ثلاثة الاف متر مربع فقط الى الموقع الموضح على المخطط المرفق شريطة ما يلي:

1- أن لا يتم إلغاء الموقع القديم إلا بعد استلام الموقع المخصص خالياً من العوائق.

2- تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل شكل وأبعاد الموقع في حال تعارضه عند التثبيت مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواعي تنظيمية.

3- الالتزام بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2021/11) المنعقد بتاريخ 2021/08/17 والتنسيق معها قبل التنفيذ.

ثانياً: الموافقة على طلب بلدية الكويت (قطاع المشاريع) ضم مساحة محطة التحويل الرئيسية المنقولة ومساحة الارتداد المحيط بها الى موقع سوق الجمعة والطيور حسب الكروكي المرفق.

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي