إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 35 لسنة 1980 بشأن إخراج زكاة أموال المشمولين برعاية إدارة شؤون القصر

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٠

بشأن اخراج زكاة اموال المشمولين برعاية ادارة شئون القصر

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن ادارة شئون القصر

وعلى قرار المجلس الاعلى لادارة شئون القصر بجلسته الخاصة رقم ٤ لسنة ١٩٧٨ بشأن اخراج الزكاة .

وعلى بيان لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية في اجتماعها التاسع والعشرين في ١٩٧٨/٥/٢٢ ، وملحقها بتاريخ ١٩٨٠/٣/٤ .

قرر

مادة ( ١ )

تقوم ادارة شئون القصر باخراج زكاة الاموال عن القصر والمحجور عليهم المشمولين برعايتها وذلك طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ونصوص هذا القرار .

مادة ( ٢ )

تجب الزكاة في الاموال الاتية :-

أولا : الاموال السائلة وهي :

أ ـ النقود

ب ـ السبائك الذهبية والفضية

جـ ـ الاسهم والسندات وسائر حصص المشمولين برعاية الادارة في الشركات

ثانيا : عروض التجارة

ثالثا : الزروع والثمار

رابعا : الابل والبقر والغنم

مادة ( ٣ )

تخرج الزكاة في الاموال سالفة الذكر طبقا للشروط التالية:

أ ـ ان يكون الشخص مالكا للنصاب الشرعي

ب ـ ان يحول على المال الحول ، وهو مضى سنة هجرية ، وتلحق الارباح بأصل الاموال في احتساب الحول .

ويستثنى من ذلك زكاة الزروع والثمار .

جـ ـ لا يجوز الازدواج في اخراج الزكاة عن الصنف الواحد من المال

مادة ( ٤ )

يحدد النصاب الشرعي على النحو التالي :-

أ ـ الذهب والفضه والنقود واموال التجارة نصابها خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص او خمسمائة وخمسة وسبعون جراما من الفضة .

ويتحقق النصاب متى توفر قدره في بداية العام الهجري وفى نهايته ، ولو نقص خلال العام .

ب ـ الزروع والثمار نصابها ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جراما

جـ ـ الابل نصابها خمس ، والبقر نصابها ثلاثون ، والغنم نصابها اربعون .

مادة ( ٥ )

تؤدى زكاة الاموال السائلة بتحويل ٢,٥ ٪ منها الى حساب الزكاة في شهر محرم من كل عام .

وفيما عدا ذلك تتولى الادارة بيع ما يقابل حصة الزكاة وتحويل القيمة الى الحساب المشار اليه ، ويجرى البيع على النحو المبين بالقرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٨ بشأن نظام العمل بقسم التركة بادارة شئون القصر .

مادة ( ٦ )

تقوم الاسهم والسندات على اساس حصة الادارة او الشخص في رأس المال الاصلي والاحتياطي والارباح السنوية المستحقة .

ويتم التقويم من واقع الميزانية السابقة على شهر المحرم من كل عام .

مادة ( ٧ )

تعفى الاموال التالية من الزكاة :-

أ ـ أموال الاثلاث الخيرية الموصى بها على يد الادارة .

ب ـ اموال المشمولين برعاية الادارة بالشركات التي تتضمن لوائحها او ميزانيتها السنوية ما يفيد التزامها بالزكاة .

جـ ـ الاموال المتحفظ عليها لصالح الغير من حساب القصر ، ولا تستثمرها الادارة ، مالم يرفع التحفظ عنها وتستقر لحساب القصر .

مادة ( ٨ )

يفتتح بادارة شئون القصر حساب خاص بالزكاة يضم الموارد المحالة اليه من اموال الزكاة او اموال الزكاة المحالة الى ادارة شئون القصر من الاشخاص والهيئات والشركات .

مادة ( ٩ )

تنشأ بادارة شئون القصر لجنة لشئون الزكاة ، يتم تشكيلها بقرار من المجلس الاعلى للادارة ، وتختص بما يلي :

أ ــ الاشراف على تنفيذ نظام الزكاة .

ب ــ الاشراف على حصر اسماء المشمولين برعاية ادارة شئون القصر واسماء الراشدين واقاربهم ، وكذا بيان الحالة الاجتماعية والمالية للاستعانة به في تحديد استحقاق الزكاة ومقداره .

جـ ــ وضع الضوابط لتحديد حالات الاستحقاق والصرف من حساب الزكاة .

وتعطى الافضلية في استحقاق الزكاة لاقارب صاحب المال ثم للمشمولين برعاية الادارة ثم لغيرهم من المستحقين .

مادة ( ١٠ )

تصرف حصيلة الزكاة للمستحقين من أصحاب المصارف الشرعية الاتي بيانها : ــ

أ ــ الفقراء

ب ــ المساكين

جـ ــ الغارمين

د ــ في سبيل الله

هـ ــ ابن السبيل

مادة ( ١١ )

على وكيل الوزارة ومدير ادارة شئون القصر تنفيذ هذا

القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي