وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٠
بشأن اخراج زكاة اموال المشمولين برعاية ادارة شئون القصر
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن ادارة شئون القصر
وعلى قرار المجلس الاعلى لادارة شئون القصر بجلسته الخاصة رقم ٤ لسنة ١٩٧٨ بشأن اخراج الزكاة .
وعلى بيان لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية في اجتماعها التاسع والعشرين في ١٩٧٨/٥/٢٢ ، وملحقها بتاريخ ١٩٨٠/٣/٤ .
قرر
مادة ( ١ )
تقوم ادارة شئون القصر باخراج زكاة الاموال عن القصر والمحجور عليهم المشمولين برعايتها وذلك طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ونصوص هذا القرار .
مادة ( ٢ )
تجب الزكاة في الاموال الاتية :-
أولا : الاموال السائلة وهي :
أ ـ النقود
ب ـ السبائك الذهبية والفضية
جـ ـ الاسهم والسندات وسائر حصص المشمولين برعاية الادارة في الشركات
ثانيا : عروض التجارة
ثالثا : الزروع والثمار
رابعا : الابل والبقر والغنم
مادة ( ٣ )
تخرج الزكاة في الاموال سالفة الذكر طبقا للشروط التالية:
أ ـ ان يكون الشخص مالكا للنصاب الشرعي
ب ـ ان يحول على المال الحول ، وهو مضى سنة هجرية ، وتلحق الارباح بأصل الاموال في احتساب الحول .
ويستثنى من ذلك زكاة الزروع والثمار .
جـ ـ لا يجوز الازدواج في اخراج الزكاة عن الصنف الواحد من المال
مادة ( ٤ )
يحدد النصاب الشرعي على النحو التالي :-
أ ـ الذهب والفضه والنقود واموال التجارة نصابها خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص او خمسمائة وخمسة وسبعون جراما من الفضة .
ويتحقق النصاب متى توفر قدره في بداية العام الهجري وفى نهايته ، ولو نقص خلال العام .
ب ـ الزروع والثمار نصابها ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جراما
جـ ـ الابل نصابها خمس ، والبقر نصابها ثلاثون ، والغنم نصابها اربعون .
مادة ( ٥ )
تؤدى زكاة الاموال السائلة بتحويل ٢,٥ ٪ منها الى حساب الزكاة في شهر محرم من كل عام .
وفيما عدا ذلك تتولى الادارة بيع ما يقابل حصة الزكاة وتحويل القيمة الى الحساب المشار اليه ، ويجرى البيع على النحو المبين بالقرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٨ بشأن نظام العمل بقسم التركة بادارة شئون القصر .
مادة ( ٦ )
تقوم الاسهم والسندات على اساس حصة الادارة او الشخص في رأس المال الاصلي والاحتياطي والارباح السنوية المستحقة .
ويتم التقويم من واقع الميزانية السابقة على شهر المحرم من كل عام .
مادة ( ٧ )
تعفى الاموال التالية من الزكاة :-
أ ـ أموال الاثلاث الخيرية الموصى بها على يد الادارة .
ب ـ اموال المشمولين برعاية الادارة بالشركات التي تتضمن لوائحها او ميزانيتها السنوية ما يفيد التزامها بالزكاة .
جـ ـ الاموال المتحفظ عليها لصالح الغير من حساب القصر ، ولا تستثمرها الادارة ، مالم يرفع التحفظ عنها وتستقر لحساب القصر .
مادة ( ٨ )
يفتتح بادارة شئون القصر حساب خاص بالزكاة يضم الموارد المحالة اليه من اموال الزكاة او اموال الزكاة المحالة الى ادارة شئون القصر من الاشخاص والهيئات والشركات .
مادة ( ٩ )
تنشأ بادارة شئون القصر لجنة لشئون الزكاة ، يتم تشكيلها بقرار من المجلس الاعلى للادارة ، وتختص بما يلي :
أ ــ الاشراف على تنفيذ نظام الزكاة .
ب ــ الاشراف على حصر اسماء المشمولين برعاية ادارة شئون القصر واسماء الراشدين واقاربهم ، وكذا بيان الحالة الاجتماعية والمالية للاستعانة به في تحديد استحقاق الزكاة ومقداره .
جـ ــ وضع الضوابط لتحديد حالات الاستحقاق والصرف من حساب الزكاة .
وتعطى الافضلية في استحقاق الزكاة لاقارب صاحب المال ثم للمشمولين برعاية الادارة ثم لغيرهم من المستحقين .
مادة ( ١٠ )
تصرف حصيلة الزكاة للمستحقين من أصحاب المصارف الشرعية الاتي بيانها : ــ
أ ــ الفقراء
ب ــ المساكين
جـ ــ الغارمين
د ــ في سبيل الله
هـ ــ ابن السبيل
مادة ( ١١ )
على وكيل الوزارة ومدير ادارة شئون القصر تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل