إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 348 لسنة 2016 بشأن تعرفة الدوائر الدولية المؤجرة ( IPLC ) .

رقم التشريع وسنته

348 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

يتم ربطها مع مقسم الوزارة (NGN) بغرض تقديم خدمة الانترنت بسرعات عالية.

المادة ( 2 )

تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (1000 د.ك) ألف دينار كويتي وتدفع لمرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل طلب ربط .

المادة ( 3 )

يتم مراجعة الأسعار بصفة دورية وكلما كان لذلك مقتضى .

المادة ( 4 )

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة ( 5 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشؤون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في : 15 محرم 1438 هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2016 م

قرار وزاري رقم ( 348 /2016)

بشأن تعرفه الدوائر الدولية المؤجرة (IPLC) لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية وتعرفة الربط البيني

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،

- وعلى المرسوم أميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة (2014) بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (347) لسنة (2014) بشأن تعرفه الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية والدولية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (348) لسنة (2014) بشأن تعرفه الربط البيني ( Interconnection) ،

- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (1145-2016) بتاريخ 2016/9/26 بشأن التقرير عن الوضع الحالي للدوائر الدولية بدولة الكويت ،

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

المادة (1)

دون المساس بتعرفة الدوائر الدولية المؤجرة (IPLC) في القرار الوزاري (347) لسنة (2014) ، وتعرفة الربط البيني Interconnection() في القرار الوزاري رقم (348) لسنة (2014) ، يتم تقديم سعات إضافية مجانية للجهات الحاصلة على دوائر دولية مؤجرة ودوائر ربط بيني والمدفوع لها وذلك حسب توفر الإمكانية الفنية على النحو التالي :

السعة الكليةنسبة الزيادة %سعة الزيادة
25G10%2.5G
50G20%10G
75G30%22.5
100G40%40G
100G+40G

المادة (2)

تمنح السعات الإضافية المجانية للجهات الطالبة على أي كابل بحري أو بري ترغب الجهة المستفيدة تشغيلها وذلك حسب الإمكانية الفنية المتوفرة ولا تتحمل الوزارة أي مسئولية عن عدم المطالبة بالسعات الإضافية المجانية .

المادة (3)

في حالة تخفيض السعة الكلية المؤجرة يتم تخفيض السعات المجانية الممنوحة حسب الجدول أعلاه.

المادة (4)

يتم مراجعة الأسعار بصفة دورية وكلما كان لذلك مقتضى .

المادة (5)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.

المادة (6)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشؤون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في: 16 أكتوبر 2016م

الموافق: 15 محرم 1438هـ

هيئة أسواق المال

قرار رقم (94) لسنة 2016

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لصندوق الإجارة والتمويل الأول بالدينار الكويتي المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس آل بي WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 2016/05/29 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الأول بالدينار الكويتي المحدود داخل دولة الكويت؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة ( 1 )

يُرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 600,000 وحدة (فقط ستمائة ألف وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الأول

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي