وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (228/ أ) لسنة 2014
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الإطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2000 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .
- وعلى الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين بشأن مخالفة السيد/ نهار هاده البغيلي بضوابط إدارة صالات الأفراح .
- وعلى التقارير المرفوعة من قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة عن المخالفات المرتكبة من قبل المذكور في إدارة صالة أفراح نهار هاده البغيلي بمحافظة الجهراء .
- وعلى كتاب وزارة المالية المؤرخ في 31/ 10/ 2012 بتجديد عقد صالة أفراح نهار هاده البغيلي باسم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإلغاء عقد إيجار الصالة مع المذكور .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة(1)
سحب صالة أفراح نهار هاده البغيلي من السيد / نهار هاده البغيلي وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة(2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وبنشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 5 صفر 1436هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2014م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم ( 502) لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (946) لسنة 2013م بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافأتهم السنوية .
قــــــــرر
مادة أولى : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية : يلغى أي نص يخالف أحكام هذه اللائحة .
مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 15 صفر 1436هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2014م
قرار رقم ( 503) لسنة 2014
بإصدار قائمة الرسوم المقررة مقابل
الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .
- وعلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتخذ في اجتماعه (الثالث/ 2014) المنعقد بتاريخ 25/ 9/ 2014 والقاضي باعتماد القائمة المشار إليها .
- وبعد عرض مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مادة أولى : تتولى الهيئة تحصيل المقابل النقدي المقرر لقاء الخـــــــدمات المبينة قرين كل منها في الجدول الأتـــــــــــــي :
م الخـــــدمــــــــــة الرسم بالدينار الكويتي 1 طلب الترخيص لشركة كويتية مائة دينار 100 2 طلب الترخيص لفرع شركة أجنبية مائة دينار 100 3 طلب الترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية مائة دينار 100 4 طلب منح مزايا وإعفاءات مائة دينار 100 5 طلب تعديل الكيان الاستثماري مائة دينار 100 6 إصدار الترخيص الاستثماري خمسين 50
7 تجديد الترخيص الاستثماري خمسين 50
8 بدل فاقد / بدل تلف الترخيص الاستثماري خمسين 50
9 مستخرج من الترخيص الاستثماري عشرة دنانير 10
10 إصدار شهادة الإعفاء الجمركي عشرة دنانير 10
11 تعديل شهادة الإعفاء الجمركي عشرة دنانير 10
12 تجديد شهادة الإعفاء الجمركي عشرة دنانير 10
13 بدل فاقد / بدل تلف شهادة إعفاء الجمركي عشرة دنانير 10
14 شهادة قيد في السجل الاستثماري عشرة دنانير 10
15 بدل فاقد / بدل تلف من شهادة القيد في السجل الاستثماري عشرة دنانير 10
16 مستخرج رسمي من شهادة القيد في السجل الاستثماري عشرة دنانير 10
17 التأشير في السجل الاستثماري عشرة دنانير 10
18 طلب شطب أو محو القيد من السجل الاستثماري عشرة دنانير 10
19 شهادة تفيد بحصول الشطب أو المحو من السجل الاستثماري عشرة دنانير 10
20 شهادات ومستخرجات أخرى عشرة دنانير 10 مادة ثانية : على المسئولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 15 صفر 1436هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2014م
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ( 116 ) لسنة 2013
في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الفصل الأول : التعاريف
مادة ( 1 )
يقصد ، في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، بالكلمــات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
الهيئة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
رئيس المجلس : الوزير المختص .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
القانون : القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه .
المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري أيا كانت جنسيته .
الترخيص : الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقا لأحكام القانون وهذة اللائحة .
الكيان الاستثماري : كل نشاط اقتصادي يُرخص فيه وفق أحكام القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانواني في دولة الكويت .
رأس المال : ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام القانون ، ومن ذلك :
1) النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية .
2) الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية .
3) المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري .
4) الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسمـاء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية .
5) أرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص له طبقا لأحكام القانون وهذة اللائحة .
الاستثمار المباشر : الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر ، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر ، لـرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويتم الترخيص له طبقا لأحكام القانون .
الطلب : الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول ، بحسب الأحوال ، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية ، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة .
النشاط : هو كل نشاط ذو أثر اقتصادي يتم من خلاله الاستثمار المباشر ، فيما عدا الأنشطة المنصوص عليها بقائمة الاستثمارات المستثناة أنشطتها من الخضوع لأحكام القانون والذي يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء .
السجل الاستثماري : السجل الذي تقيد به البيانات المتعلقة بالكيانات الاستثمارية وما يطرأ عليها من تغييرات بما يشمل تراخيص البناء وغيرها من التراخيص والموافقات والتصاريح والأذونات اللازمة لبدء التشغيل ، والتي تصدر عن الجهات المختصة .
بدء التشغيل : بدء الإجراءات والأعمال التمهيدية التي تسبق بدء التشغيل في الكيان الاستثماري .