إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 1978 بشأن تعرفه الدوائر المؤجرة عن طريق الكيبل المحورى ( الترانزيت ) وبشأن تعرفه الدوائر ذات الترددات المتناهية القصر ( الميكروويف )

وزارة المواصلات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1198 · 25 يونيو 1978

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواص

قرار وزارى ( رقم ٧٨/١٠٤ )

بشأن تعرفه الدوائر المؤجرة عن طريق الكيبل المحورى ( الترانزيت ) وبشأن تعرفه الدوائر ذات الترددات المتناهية القصر ( الميكروويف ) ~~~~~ ~~~~~

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الاقتراح المقدم من لجنة متابعة التعريفة في الاجتماع الأول المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٧٨/٥/٣٠ .

وبناء على التوصية الدولية للمجلس الاستشارى الدولى للتلغراف والتليفون

Recommendation - ccitt orange Book D200R & 300R وبناء على ما عرضه علينا السيد الوكيل .

قـــرر

مادة ( ١ )

أولا : تحدد تعرفه الدائرة الهاتفية السنوية عن طريق الكيبل المحورى ( الترانزيت ) بمبلغ ٢٣٠٠ فرنك ذهب أى ٢٧٠ دينار كويتي .

وتحدد الدائرة البرقية والتلكس ( الترانزيت ) عن طريق الكيبل المحورى بنسبة ١ : ١٠ من الدائرة الهاتفية .

ثانيا : تحددتعرفة الدوائر ذات الترددات المتناهية القصر _ الميكروويف _ ( الترانزيت ) بين الكويت وكل من الجمهورية العراقية وإيران بمبلغ ٢٣٠٠ فرنك ذهب أى ٢٧٠ دينار كويتي للدائرة الهاتفية سنويا .

مادة ( ٢ )

وعلى الجهات المعنية بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ هذا

القرار .

مادة ( ٣ )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي