وزارة المواص
قرار وزارى ( رقم ٧٨/١٠٤ )
بشأن تعرفه الدوائر المؤجرة عن طريق الكيبل المحورى ( الترانزيت ) وبشأن تعرفه الدوائر ذات الترددات المتناهية القصر ( الميكروويف ) ~~~~~ ~~~~~
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الاقتراح المقدم من لجنة متابعة التعريفة في الاجتماع الأول المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٧٨/٥/٣٠ .
وبناء على التوصية الدولية للمجلس الاستشارى الدولى للتلغراف والتليفون
Recommendation - ccitt orange Book D200R & 300R وبناء على ما عرضه علينا السيد الوكيل .
قـــرر
مادة ( ١ )
أولا : تحدد تعرفه الدائرة الهاتفية السنوية عن طريق الكيبل المحورى ( الترانزيت ) بمبلغ ٢٣٠٠ فرنك ذهب أى ٢٧٠ دينار كويتي .
وتحدد الدائرة البرقية والتلكس ( الترانزيت ) عن طريق الكيبل المحورى بنسبة ١ : ١٠ من الدائرة الهاتفية .
ثانيا : تحددتعرفة الدوائر ذات الترددات المتناهية القصر _ الميكروويف _ ( الترانزيت ) بين الكويت وكل من الجمهورية العراقية وإيران بمبلغ ٢٣٠٠ فرنك ذهب أى ٢٧٠ دينار كويتي للدائرة الهاتفية سنويا .
مادة ( ٢ )
وعلى الجهات المعنية بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القرار .
مادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات