المحكمة الكلية المختصة بنظر الطعون الخاصة بقرارات لجان القيد، على الرغم من أن هذه المادة تلامسها شبهة عدم الدستورية، إذ أخلت بنظام القضاء الكويتي القائم علي تعدد درجات التقاضي، مما يتعارض مع الحق في التقاضي ويخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بالمخالفة للمواد (8) و(29) و(166) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة –من أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية ضرورياً ولازماً للفصل فيما أُبدى أمام محكمة الموضوع من طلبات مطروحة عليها، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة بوجود تعارض بين النص التشريعي المطعون فيه وبين نص من نصوص الدستور.
متى كان ذلك، وكان بين من الأوراق أن الطاعن قد أقام طعنه الموضوعي ابتغاء الحكم بإلغاء جميع قيود الناخبين التي أجريت بجداول الانتخابات بالدائرة (الثانية) لعدم اتباع الإجراءات المقررة قانوناً، خاصة تلك المتعلقة بتعديل الجداول وعرضها في المواعيد والأماكن المحددة، حتى يتسنى له التأكد من صحتها كمواطن كويتي مقيد اسمه بتلك الجداول، وكان النص محل الدفع بعدم الدستورية إنما يتعلق بنهائية الأحكام الصادرة عن المحكمة الكلية المختصة بنظر الطعون الخاصة بقرارات لجان القيد، وهو أمر لا علاقة له بالفصل في الطعن الموضوعي والذي لا يستدعي تطبيق هذا النص ، ومن ثم يضحى الدفع مفتقداً لجديته باعتبار أن الفصل في المسألة الدستورية ليس بلازم للفصل فيما أُبدى أمام محكمة الموضوع من طلبات مطروحة عليها، وإذ انتهى الحكم إلى عدم جدية الدفع، فإنه يكون صائب النتيجة قانوناً، ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن في محضر الجلسة من أنه طعن على الحكم الموضوعي بالبطلان لتحقيق مصلحته، ذلك أن هذا الأمر لا علاقة له بالدفع بعدم الجدية محل النظر، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
أمين سر الجلسة
رئيس المحكمة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (148) لسنة 2020
بشأن وقف ترخيص مزاولة مهنة مراقبة الحسابات رقم (172)
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية.
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2019 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2020.
- وعلى القرار الوزاري رقم (398) لسنة 2020 بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2020 بشأن تعديل قرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2020 بشأن ندب عضو إلى لجنة التحقيق.
- وعلى توصية اللجنة المشار إليها أعلاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/9/6.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يوقف الترخيص بمزاولة مهنة مراقبة الحسابات الممنوح للسيد/ فيصل صقر الصقر رقم (172) لمدة سنة.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 5 صفر 1442هـ
الموافق : 22 سبتمبر 2020م