إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 183 لسنة 2023 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 الخاص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (103) لسنة 2019 فى شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1665 · 9 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول الأنشطة المستحدثة رقم (1)

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي861049أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
2إنشاء وتشغيل وإدارة مركز/مجمع الطب التقليدي والتكميلي861050أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة

جدول الأنشطة المعدلة رقم (2)

ماسم النشاطالرمز الدوليتعديل اسم النشاطالقطاعالجهة الرقابية
1إدارة المستشفيات861047إنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات الأهليةأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
2فتح وإدارة مركز طبي أهلي861043إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية الأهليةأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
3إدارة المختبرات الطبية861044إنشاء وتشغيل وإدارة مختبر طبي أهليأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
4خدمات طبية منزلية861045خدمات الرعاية الصحية المنزليةأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
5استشارات نظم الغذاء والتغذية74909099استشارات نظم الغذاء والتغذية العلاجيةالأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - قطاع 69-75وزارة الصحة - الهيئة العامة للغذاء

قرار وزاري رقم (183) لسنة 2023

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 والخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه النص التالي: يعمل في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عند القيد وإصدار الترخيص الإجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بالفئات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار - مرفق (أ).

مرفق (أ)

الرسوم المقررة على مراقبي الحسابات

الرقمالرسمنوع المعاملة
1200 د.كطلب قيد
2150 د.كإصدار رخصة
3200 د.كتجديد رخصة
4لا يوجدتغيير فئة من (ب) إلى (أ)
560 د.كتغيير عنوان
660 د.كبدل فاقد
750 د.كتسجيل لاختبار القيد لكل مادة
850 د.كالتظلم من نتيجة اختبار القيد للمادة الواحدة
920 د.كشهادة اجتياز اختبار القيد
10300 د.كعند تقديم طلب تعيين مدقق حسابات خارجي
1130 د.كالتصديق
1220 د.كشهادة لمن يهمه الأمر
1360 د.كشكوى ضد مراقبي الحسابات
1460 د.كتغيير اسم مكتب مدقق الحسابات
1560 د.كإيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة مؤقتة
1660 د.كإيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة دائمة / إلغاء الترخيص

(المادة الثانية)

على المسؤولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 16 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي