جدول الأنشطة المستحدثة رقم (1)
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي | 861049 | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 2 | إنشاء وتشغيل وإدارة مركز/مجمع الطب التقليدي والتكميلي | 861050 | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
جدول الأنشطة المعدلة رقم (2)
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | تعديل اسم النشاط | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة المستشفيات | 861047 | إنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات الأهلية | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 2 | فتح وإدارة مركز طبي أهلي | 861043 | إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية الأهلية | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 3 | إدارة المختبرات الطبية | 861044 | إنشاء وتشغيل وإدارة مختبر طبي أهلي | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 4 | خدمات طبية منزلية | 861045 | خدمات الرعاية الصحية المنزلية | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 5 | استشارات نظم الغذاء والتغذية | 74909099 | استشارات نظم الغذاء والتغذية العلاجية | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - قطاع 69-75 | وزارة الصحة - الهيئة العامة للغذاء |
قرار وزاري رقم (183) لسنة 2023
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 والخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه النص التالي: يعمل في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عند القيد وإصدار الترخيص الإجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بالفئات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار - مرفق (أ).
مرفق (أ)
الرسوم المقررة على مراقبي الحسابات
| الرقم | الرسم | نوع المعاملة |
|---|---|---|
| 1 | 200 د.ك | طلب قيد |
| 2 | 150 د.ك | إصدار رخصة |
| 3 | 200 د.ك | تجديد رخصة |
| 4 | لا يوجد | تغيير فئة من (ب) إلى (أ) |
| 5 | 60 د.ك | تغيير عنوان |
| 6 | 60 د.ك | بدل فاقد |
| 7 | 50 د.ك | تسجيل لاختبار القيد لكل مادة |
| 8 | 50 د.ك | التظلم من نتيجة اختبار القيد للمادة الواحدة |
| 9 | 20 د.ك | شهادة اجتياز اختبار القيد |
| 10 | 300 د.ك | عند تقديم طلب تعيين مدقق حسابات خارجي |
| 11 | 30 د.ك | التصديق |
| 12 | 20 د.ك | شهادة لمن يهمه الأمر |
| 13 | 60 د.ك | شكوى ضد مراقبي الحسابات |
| 14 | 60 د.ك | تغيير اسم مكتب مدقق الحسابات |
| 15 | 60 د.ك | إيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة مؤقتة |
| 16 | 60 د.ك | إيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة دائمة / إلغاء الترخيص |
(المادة الثانية)
على المسؤولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2023م