مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨١
بشأن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد
العليا من الكويتيين في الجهات الحكومية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته (٧٥/٢٢) المنعقدة بتاريخ ١٩٧٥/٦/٧ ، بشأن الخريجين الكويتيين بالوظائف التي تتناسب وتخصصاتهم بأجهزة الدولة ،
قرر :
مادة ( ١ ) لا يجوز تعيين الكويتيين الذين يتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا في الجهات الحكومية الا بعد موافقة ديوان الموظفين .
مادة ( ٢ ) يتولى ديوان الموظفين توزيع الكويتيين الذين يتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ويرغبون في العمل بالقطاع الحكومي على الجهات الحكومية وذلك بمراعاة حاجة هذه الجهات من المؤهلات والتخصصات وكذلك الحاق الخريج بوظيفة تناسب المؤهل الحاصل عليه .
مادة ( ٣ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف احكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٩ شعبان سنة ١٤٠١هـ
الموافق : ١١ يونيو سنة ١٩٨١م .