إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 504 لسنة 2020 بشأن تفويض العقيد / محمد سالم عوض محمد الخضير - مساعد مدير إدارة وثائق السفر التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر وفقا للمادة (17) من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر وتع

رقم التشريع وسنته

504 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 503 لسنة 2020)

بشأن: تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 42 المؤرخ 2020/5/7 ومرفقه.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يفوض العقيد/ فواز ناصر الرومي – مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 25 ذي القعدة 1441 هـ

الموافق: 16 يوليو 2020 م

(قرار وزاري رقم 504 لسنة 2020)

بشأن: تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 137 المؤرخ 2020/6/29 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يفوض العقيد حقوقي/ محمد سالم عوض محمد الخضير – مساعد مدير إدارة وثائق السفر التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر وفقاً للمادة (17) من القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته – الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 25 ذي القعدة 1441 هـ

الموافق: 16 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي