(قرار وزاري رقم 503 لسنة 2020)
بشأن: تفويض بالتوقيع
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 42 المؤرخ 2020/5/7 ومرفقه.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يفوض العقيد/ فواز ناصر الرومي – مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 25 ذي القعدة 1441 هـ
الموافق: 16 يوليو 2020 م
(قرار وزاري رقم 504 لسنة 2020)
بشأن: تفويض بالتوقيع
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 137 المؤرخ 2020/6/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يفوض العقيد حقوقي/ محمد سالم عوض محمد الخضير – مساعد مدير إدارة وثائق السفر التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر وفقاً للمادة (17) من القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته – الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 25 ذي القعدة 1441 هـ
الموافق: 16 يوليو 2020 م