معه قبوله وافتتاح إجراءات شهر إفلاس الشركة المقدم ضدها/ شركة أمان للتأمين التكافلي، وتحديد تاريخ تقديم الطلب الأول تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتكليف ذات الأمين المعين في الطلب الأصلي بحصر أصول الشركة المقدم ضدها وممتلكاتها لدى كافة الجهات، عامة أو خاصة، وإعداد مركز مالي حديث وقائمة بالديون ومطالبات الدائنين واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك، على أن ينجز تقريره بذلك ويودعه في موعد أقصاه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية، مع إخطار ذوي الشأن به.
لذلك قررنا الآتي:
أولاً: إنهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة أمان للتأمين التكافلي مع ما يترتب على ذلك من آثار وحفظ الطلب الأصلي رقم (2023/1 إعادة هيكلة) في سجلات إدارة الإفلاس الإلكترونية.
ثانياً: قبول الطلبين الاحتياطيين رقمي (2023/241 ، 2024/18 شهر إفلاس) وافتتاح إجراءات شهر إفلاس المقدم ضدها شركة أمان للتأمين التكافلي، وتحديد تاريخ تقديم الطلب الأول تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
ثالثاً: تكليف الأمين رابعة سعد المهنا - الأمين المعين في الطلب الأصلي - بمهمة حصر أصول الشركة المقدم ضدها وممتلكاتها لدى كافة الجهات العامة والخاصة وإعداد مركز مالي حديث وقائمة بالديون ومطالبات الدائنين مع اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك، كمرحلة أولى، على أن تنجز تقريرها حول ذلك وتودعه في موعد أقصاه ستة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية، وقدرت أتعاب الأمين عن المرحلة الأولى بإجمالي مبلغ (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي تستحق منها دفعة مقدمة (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي.
رابعاً: نشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.
أمين السر
قاضي الإفلاس
عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1854 لسنة 2025 )
بشأن: تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات الأمنية المساندة رقم 90 المؤرخ 2025/8/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة أولى
يفوض العقيد حقوقي / عبدالعزيز علي سالم العميري - مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بالوكالة - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار ، اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 9 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2025م