إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2118 لسنة 2025 بشأن تفويض بالتوقيع - يفوض العقيد حقوقي / عيسي عبدالله عيسي النوفل - مساعد مدير إدارة وثائق السفر بالتوقيع على جوازات السفر وفقاً للمادة (17) من القانون رقم 1962/11 المشار إليه - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

2118 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 2118 لسنة 2025 )

بشأن تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب قطاع شئون الجنسية والإقامة رقم 613 المؤرخ 2025/9/11 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة أولى

يفوض العقيد حقوقي/ عيسى عبدالله عيسى النوفل – مساعد مدير إدارة وثائق السفر بالتوقيع على جوازات السفر وفقاً للمادة (17) من القانون رقم 1962/11 المشار إليه - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار

مادة ثانية

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار ، اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 28 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2025م

(قرار رقم 5009 لسنة 2025)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16972 المؤرخ 2025/10/8 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما ابنتا المواطنة/ حياة صلاح عبدالله محمود علي يوسف من مطلقها/ صالح إبراهيم سردار جاسم - مقيم بصورة غير قانونية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- مهناز صالح إبراهيم سردار جاسم مواليد الكويت في 2008/3/25م.

2- رقيه صالح إبراهيم سردار جاسم مواليد الكويت في 2011/2/4م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في : 22 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق : 14 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي