قرار وزاري رقم 2118 لسنة 2025 بشأن تفويض بالتوقيع - يفوض العقيد حقوقي / عيسي عبدالله عيسي النوفل - مساعد مدير إدارة وثائق السفر بالتوقيع على جوازات السفر وفقاً للمادة (17) من القانون رقم 1962/11 المشار إليه - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق
ساري
قرار وزاريرقم 2118 لسنة 2025
🔍
قرار وزاري رقم 2118 لسنة 2025 بشأن تفويض بالتوقيع - يفوض العقيد حقوقي / عيسي عبدالله عيسي النوفل - مساعد مدير إدارة وثائق السفر بالتوقيع على جوازات السفر وفقاً للمادة (17) من القانون رقم 1962/11 المشار إليه - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق1 / 1