( قرار وزاري رقم 2118 لسنة 2025 )
بشأن تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب قطاع شئون الجنسية والإقامة رقم 613 المؤرخ 2025/9/11 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة أولى
يفوض العقيد حقوقي/ عيسى عبدالله عيسى النوفل – مساعد مدير إدارة وثائق السفر بالتوقيع على جوازات السفر وفقاً للمادة (17) من القانون رقم 1962/11 المشار إليه - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار
مادة ثانية
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار ، اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 28 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2025م
(قرار رقم 5009 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16972 المؤرخ 2025/10/8 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما ابنتا المواطنة/ حياة صلاح عبدالله محمود علي يوسف من مطلقها/ صالح إبراهيم سردار جاسم - مقيم بصورة غير قانونية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- مهناز صالح إبراهيم سردار جاسم مواليد الكويت في 2008/3/25م.
2- رقيه صالح إبراهيم سردار جاسم مواليد الكويت في 2011/2/4م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 22 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2025م