زيت اليوم العدد 1143 السنة التاسعة والخمسون - 5
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (320) لسنة 2013م
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ،
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل لشركة مبرد للنقل (ش . م . ك) مقفلة والمنعقدة في 27/ 5 / 2013 للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012م ،
- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 001387 / ر . هـ / 1 / 2013 المؤرخ 1 / 4 / 2013 ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المبرد للنقل (ش .م .ك) مقفلة المنعقدة في 27/ 5 / 2013 بتخفيض الخسائر المتراكمة ، والبالغ قدرها 9,745,641 د .ك (تسعة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ديناراً كويتياً) على مرحلتين .
- استخدام إطفاء الخسائر من علاوة الإصدار والبالغة - / 4,426,994 د .ك ( أربعة ملايين وأربعمائة وستة وعشرون ألفاً وتستمائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً ) .
- ويتم إطفاء باقي الخسائر عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ - / 5,318,647 د .ك (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً) ليصبح رأس المال 16,369,276,900 د.ك ( ستة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان وستة وسبعون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلس لاغير) .
مادة ثانية
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27/ 5/ 2013 بتعديل نص المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
« حدد رأس مال الشركة بمبلغ 16,369,276,900 د.ك (ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان وستة وسبعون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلس) . موزعة على 163,692,769 سهماً (مائة وثلاثة وستون مليوناً وستمائة واثنان وتسمعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وستون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس ، وجيمع الأسهم نقدية وعينية .
مادة ثالثة
على المسئولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 16 رمضان 1434هـ
الموافق : 25 يوليو 2013 م
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (739) لسنة 2013
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليج العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقرير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في دولة إسبانيا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم و البياض من دولة إسبانيا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 16 رجب 1434 هـ
الموافق : 26 مايو 2013 م