وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (345) لسنة 2014
وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية :
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2012 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكياً بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2012 بشأن الاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت لاسلكياً بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات التي أعيد تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 في اجتماعها رقم (40) بتاريخ 13 / 7 / 2014 ،
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة ،
- ولصالح العمل ،
قرر
مادة أولى
تعدل صياغة الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2012 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي :
( ترخيصاً إدارياً مؤقتاً لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص وذلك للاستمرار في نشاط مزودي خدمة الانترنت سلكياً بدولة الكويت ) .
مادة ثانية
تعدل صياغة الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2012 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي :
( ترخيصاً إدارياً مؤقتاً لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص وذلك للاستمرار في نشاط مزودي خدمة الانترنت لاسلكياً بدولة الكويت ) .
مادة ثالثة
يخفض المقابل المادي السنوي للترخيص الإداري المؤقت الذي يمنح للشركات الواردة ذكرها في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2012 المشار إليه ليصبح مبلغ (98 ألف د . ك) غير قابل للرد مقابل كل ترخيص .
ويجوز في خلال فترة الانتقال تجديد الترخيص مؤقتاً بقرار من الوزير لمدة أو لمدد أخرى أو لحين استكمال مقومات هيئة
الاتصالات أيهما أقرب التي ستصبح صاحبة الولاية الكاملة في شئون التراخيص الخاصة بمزودي خدمة الانترنت في دولة الكويت .
مادة رابعة
يخفض المقابل المادي السنوي للترخيص الإداري المؤقت الذي يمنح للشركات الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2012 المشار إليه ليصبح مبلغ (98 ألف د . ك) غير قابل للرد مقابل كل ترخيص .
ويجوز في خلال فترة الانتقال تجديد الترخيص مؤقتاً بقرار من الوزير لمدة أو لمدد أخرى أو لحين استكمال مقومات هيئة الاتصالات أيهما أقرب التي ستصبح صاحبة الولاية الكاملة في شئون التراخيص الخاصة بمزودي خدمة الانترنت في دولة الكويت .
مادة خامسة
يجب على جميع الشركات الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القرارين الوزاريين رقمي (271) لسنة 2012 و (386) لسنة 2012 سالفي الذكر بتقديم خطاب ضمان غير مشروط قبل منح الترخيص على أن يكون صادراً من أحد البنوك المحلية بمبلغ 98 ألف د . ك لصالح وزارة المواصلات وأن يظل هذا الخطاب ساري المفعول طوال مدة الترخيص .
مادة سادسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة سابعة
على وكيل الوزارة ، وجميع القطاعات المعنية بالوزارة – كل فيما يخصه – المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 23 رمضان 1435 هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م