إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة ستة أشهر أخري ، وذلك بتمديد مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2013م ، لمدة ستة أشهر أخري تبدأ من تاريخ إنتهاء المه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1176 · 22 مارس 2014

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (111) لعام 2014م

بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة ستة أشهر أخرى

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين .

- وعلى القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2013م بتجديد مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع .

- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013م .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تمديد مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2013م ، لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة بذلك القرار .

مادة ثانية

ينفذ القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 11 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق : 12 مارس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي