قرار وزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة ستة أشهر أخري ، وذلك بتمديد مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2013م ، لمدة ستة أشهر أخري تبدأ من تاريخ إنتهاء المه
ساري
قرار وزاريرقم 111 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة ستة أشهر أخري ، وذلك بتمديد مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2013م ، لمدة ستة أشهر أخري تبدأ من تاريخ إنتهاء المه1 / 1