وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (111) لعام 2014م
بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة ستة أشهر أخرى
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2013م بتجديد مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع .
- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013م .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تمديد مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2013م ، لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة بذلك القرار .
مادة ثانية
ينفذ القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 11 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 12 مارس 2014م