اجتماعه رقم (20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 9/ 2014 .
قرر ما يلي
المادة الأولى :
تمنح شركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) الموافقة على تأسيس صندوق ثروة العربي ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 350,000,000 دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي (فقط واحد دولار أمريكي) للوحدة الواحدة ، وبحد أدنى للاشتراك في الصندوق ما يعادل 100,000 دينار كويتي بالدولار الأمريكي (فقط ما يعادل مائة ألف دينار كويتي بالدولار الأمريكي) .
المادة الثانية :
يطرح للاكتتاب 332,500,000 وحدة (فقط ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 332,500,000 دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي) . وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) .
المادة الثالثة :
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار .
المادة الرابعة :
مدة الصندوق خمس عشرة سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة .
المادة الخامسة :
يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .
المادة السادسة :
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .
المادة السابعة :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ : 24 /9 / 2014
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 392 ) / 2014 م
بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة أربعة أشهر أخرى
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24/ 1961 م وتعديلاته .
- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 111 / 2013م
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 2012 م ، بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين .
- وعلى القرار الوزاري رقم 354/ 2013 م بتمديد مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع .
- وعلى القرار الوزاري رقم 111 / 2014 م بتمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدة ستة أشهر أخرى .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
قــــــــــرر
مادة أولى
تمديد مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 111 / 2014 م لمدة أربعة أشهر أخرى ( مهلة أخيرة) تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بذلك القرار أي بتاريخ 21 / 8 / 2014 م وتنتهي بتاريخ 20/12/2014م .
مادة ثانية
ينفذ القرار فور صدوره . وينشر بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبدالمحسن مدعج المدعج
صدر في : 22 ذي القعدة 1435 هـ
الموافق : 17 سبتمبر 2014 م