أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 392 لسنة 2014 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة أربعة أشهر أخري المشار إليها بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم 111 / 2014 م ( مهلة أخيرة ) تبدأ من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة بذلك القرار أي بتاريخ 2014/8/2

قرار وزاري رقم 392 لسنة 2014
قرار وزاري رقم 392 لسنة 2014 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة أربعة أشهر أخري المشار إليها بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم 111 / 2014 م ( مهلة أخيرة ) تبدأ من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة بذلك القرار أي بتاريخ 2014/8/2
🔍
قرار وزاري رقم 392 لسنة 2014 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة أربعة أشهر أخري المشار إليها بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم 111 / 2014 م ( مهلة أخيرة ) تبدأ من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة بذلك القرار أي بتاريخ 2014/8/2 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين