قرار وزاري رقم 392 لسنة 2014 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة أربعة أشهر أخري المشار إليها بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم 111 / 2014 م ( مهلة أخيرة ) تبدأ من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة بذلك القرار أي بتاريخ 2014/8/2
قرار وزاريرقم 392 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 392 لسنة 2014 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة أربعة أشهر أخري المشار إليها بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم 111 / 2014 م ( مهلة أخيرة ) تبدأ من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة بذلك القرار أي بتاريخ 2014/8/21 / 1