وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 263 لسنة 2015)
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 183 / 1980
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 183 / 1980 وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
(مادة أولى)
تعدل المادة (3) من القرار الوزاري رقم 183 / 1980 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
(يحظر وقوف السيارات في الشوارع المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار لمدة تزيد عن ساعتين خلال الفترة من الساعة 7,00 صباحاً وحتى الساعة 10,00 مساء ويمتد الحظر في شهر رمضان المبارك ليكون من الساعة 7,00 صباحاً وحتى الساعة 12,00 منتصف الليل) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 1 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 21 يناير 2015 م