إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 34 لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1684 · 27 أبريل 2024

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

المحكمة الكلية

إعلان

في الطلب رقم 2/2023 تسوية وقائية

المقدم من المدين / شركة مشرف للتجارة والمقاولات بمناسبة إصدار قاضي الإفلاس قرار بافتتاح الإجراءات في الطلب رقم 2/2023 تسوية وقائية. المقدم من المدين /شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات قام المدين بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية، وبناءً عليه تم عقد اجتماع الدائنين في يوم الخميس

الموافق 28/3/2024 الساعة الواحدة بعد الظهر بقاعة الياقوت، فندق ميلينيوم الكائن في الدائري الرابع – السالمية – شارع أبو ذر الغفاري – الدور الثالث وذلك للتصويت على مقترح التسوية الوقائية المؤرخ 10/3/2024 موضوع الطلب الراهن، وانتهى الاجتماع بموافقة الأغلبية على مقترح التسوية الوقائية .

وبناءً على ما تقدم أخطر المدين إدارة الإفلاس بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية وأرفق الخطة المعتمدة ومحضر الاجتماع الذي تم فيه التصويت والمستندات الدالة على الإخطارات الموجهة لحضور الاجتماع ودليل الحضور ودليل التصويت لإدارة الإفلاس.

وحيث أصدر قاضي الإفلاس قراراً بتاريخ 21/4/2024 عملاً بنص المادتين 81,55 من قانون الإفلاس وذلك بإخطار السادة الدائنين بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية وبورود محضر الاجتماع الخاص بالتصويت على المقترح بكافة مرفقاته لإدارة الإفلاس.

قاضي الإفلاس

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (34) لسنة 2024

بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.

. وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

. وبعد عرض وكيل الوزارة.

. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قرر ))

مادة (أولى)

يستبدل نص المادة (80) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بالنص التالي:

مادة (80)

في حال رغبة أي جمعية إخراج زكاة أموالها- بعد موافقة الجمعية العمومية العادية- يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على أن تسلم للأخير بموجب شيك لصرفها في الأوجه الشرعية، ولا يجوز إخراجها لغيره إلا بموافقة الوزارة، وفي حال رغبتها بوقف إخراج الزكاة يتعين عليها الحصول على موافقة الجمعية العمومية بذلك.

مادة (ثانية)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في 28 رمضان 1445هـ

الموافق: 7 ابريل 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي