إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 34 لسنة 2019 بشأن المجلس الأعلى للمرور

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1431 · 9 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 34 لسنة 2019 بشأن المجلس الأعلى للمرور

وزارة الداخلية قرار وزاري رقم 34 لسنة 2019 بشأن: المجلس الأعلى للمرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2004/835 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2006/2283 بشأن أمانة سر المجلس الأعلى للمرور .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2542 بشأن أمانة سر المجلس الأعلى للمرور .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2011/1350 بشأن ضم عضوية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3435 بشأن تعيين .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2017/1285 بشأن تجديد دورة المجلس الأعلى للمرور .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2018/1116 بشأن الاستعانة بخبرات.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2018/1163 بشأن ضم عضوية.

– وعلى كتابي المجلس الأعلى للمرور رقمي 3/246/291 ، 3/1/306 المؤرخين 2018/12/17 ، 2019/1/2 ومرفقاتهما.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة / وكيل وزارة الداخلية – وعضوية كل من:

1– وكيل وزارة الأشغال العامة نائباً لرئيس المجلس الأعلى للمرور

2– وكيل وزارة التربية

3– وكيل وزارة الإعلام

4– مدير عام بلدية الكويت

5– وكيل وزارة الدولة لشئون الخدمات

6– مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري

7– وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات

8– وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية والدراسات والبحوث

9– رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية

10– مدير مركز النقل والسلامة المرورية –كلية الهندسة والبترول – جامعة الكويت

11– المستشار د./ عادل عيسى اليوسفي

12– الفريق متقاعد/ عبدالفتاح عبدالمحسن هاشم العلي

13– العقيد حقوقي/ خالد عبدالله العدواني – أميناً للسر

مادة (2)

تكون دورة المجلس الأعلى للمرور ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختص بالآتي:

1– وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.

2– دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

3– التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور .

4– إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.

ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

مادة (3)

يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك ، بدعوة من رئيسه ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية من أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس .

وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

مادة (4)

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجان دائمة أو مؤقتة ، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ويكون لهم الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (5)

يمنح كل من رئيس وأعضاء وأمين سر المجلس الأعلى للمرور وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس مكافأة سنوية بواقع (3000 دينار).

مادة (6)

يكون للمجلس الأعلى للمرور أمانة سر يرأسها أمين سر ويعاونه عدد كاف من الموظفين ، وتختص أمانة السر بالآتي:

1– إعداد الموضوعات المطروحة على جداول أعمال المجلس.

2– التحضير لاجتماعات المجلس.

3– تدوين قرارات المجلس وتوصياته ومتابعة تنفيذها .

ويتولى أمين السر توجيه الدعوة لحضور جلسات المجلس بناء على طلب رئيس المجلس فيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة للحضور قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال.

مادة (7)

يلغى العمل بأي قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (8)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 8 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق : 14 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي