إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1285 لسنة 2017 بشأن تجديد دورة المجلس الاعلى للمرور .

قرار وزاري رقم 1285 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

1285 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1365 السنة الثالثة والستون 6 الأحد 16 صفر 1439 هـ - 2017/11/5م

وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1265 لسنة 2017)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية "إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/10/1م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قـــرر

مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد وليد عبد الهادي عياد - ابن المواطنة/ فاطمة سلامة علي محمد عباد - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيـــــة
خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في: 3 صفر 1439 هـ
الموافق : 23 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم 1285 لسنة 2017
بشأن: تجديد دورة المجلس الأعلى للمرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/835 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2014/4851 بشأن تجديد دورة المجلس الأعلى للمرور.
- وعلى كتاب أمين سر المجلس الأعلى للمرور رقم 151 المؤرخ 2017/9/17 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)
تجدد دورة المجلس الأعلى للمرور بذات تشكيله المنصوص عليه بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2008/2351 بتعديل القرار الوزاري رقم 2004/835 المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2017/9/23 اليوم التالي لانتهاء الدورة السابقة).

مادة (2)
يُضم المستشار / عادل عيسى اليوسفي - إلى عضوية المجلس المشكلة بالقرار رقم 2004/835 المشار إليه.

مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح

صدر في : 4 صفر 1439 هـ
الموافق : 24 أكتوبر 2017 م
الكويت اليوم العدد 1365 السنة الثالثة والستون 6 الأحد 16 صفر 1439 هـ - 2017/11/5م

وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1265لسنة 2017)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى
والإعداد " المؤرخة 2017/10/1م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد وليد عبد الهادي عياد – ابن المواطنة/ فاطمة
سلامة علي محمد عياد – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص
المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــر الـداخـلـيـــــة
خالـــد الجــــراح الصبــاح

صدر في: 3 صفر 1439 هـ
الموافق : 23 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم 1285 لسنة 2017
بشأن: تجديد دورة المجلس الأعلى للمرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/835 بشأن المجلس الأعلى
للمرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2014/4851 بشأن تجديد دورة
المجلس الأعلى للمرور.
- وعلى كتاب أمين سر المجلس الأعلى للمرور رقم 151 المؤرخ
2017/9/17 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تجدد دورة المجلس الأعلى للمرور بذات تشكيله المنصوص عليه
بالمالدة (1) من القرار الوزاري رقم 2008/2351 بتعديل القرار
الوزاري رقم 2004/835 المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات
اعتباراً من 2017/9/23 (اليوم التالي لانتهاء الدورة السابقة).
مادة (2)
يُضم المستشار/ عادل عيسى اليوسفي – إلى عضوية المجلس المشكلة
بالقرار رقم 2004/835المشار إليه.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح

صدر في : 4 صفر 1439 هـ
الموافق : 24 أكتوبر 2017 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي