إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1757 · 21 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

القرار الوزاري رقم ( 171 ) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته،

- والقانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم مهنة الصرافة وتعديلاته،

- والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن التراخيص التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والمعدل بالمرسوم بقانون 69 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاته،

- القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد المستفيد الحقيقي، والقرارات المعدلة له،

- الاقتراح المقدم من وكيل الوزارة،

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

- واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا.

قــرر

المادة (1)

يُستبدل بنص البند رقم (1) من المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 المشار اليه النص التالي:

"1. الشركات المملوكة أو التابعة لحكومة دولة الكويت أو لحكومة أجنبية.

المادة (2)

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 المشار اليه فيما عدا ما ورد بهذا القرار.

المادة (3)

على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

الموافق: 19 ربيع الأول 1447هـ

صدر في: 11 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي