قرار رقم 270 لسنة 1977 بتعليمات تنفيذية لاحكام القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1977 بشأن الدخول للمناطق الصناعية الخطرة والمناطق الصناعية الاخرى
قرار رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٧٧ بتعليمات تنفيذية لأحكام القرار الوزاري رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن الدخول للمناطق الصناعية الخطرة والمناطق الصناعية الأخرى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل — بعد الاطلاع على المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم الدخول الى المناطق الصناعية الخطرة والمناطق الصناعية الأخرى .
— وبناء على مقتضيات السلامة العامة .
قرر
مادة أولى — تخضع جميع الهويات التي تصدرها المنشآت والمقاولون الذين يشملهم القرار الوزاري سالف الذكر لتصريح مسبق من إدارة حماية القوى العاملة بهذه الوزارة .
مادة ثانية — تستهدي المنشآت والمقاولون في إصدار هذه الهويات وفقا للنموذج الذي تعده ادارة حماية القوى العاملة .
مادة ثالثة — يتقدم أصحاب الأعمال والمقاولون الى ادارة حماية القوى العاملة للتصديق على هذه الهويات بعد استيفاء بياناتها .
مادة رابعة — على حاملي الهويات المذكورة ابرازها لمفتشي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كلما طلب منهم ذلك .
مادة خامسة — يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)