إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3391 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

3391 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 3390لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18232 المؤرخ 2016/9/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسمائهما أبناء المواطنة/ رحيمه جوده منهيل محمد العنزي من مطلقها/ لافي قاطع قطان العنزي – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- علي لافي قاطع قطان العنزي مواليد الكويت في 1997/5/8م.

2- خالد لافي قاطع قطان العنزي مواليد الكويت في 2004/9/27م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخليـــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في:11 محرم 1438هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2016م

(قرار وزاري رقم 3391 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18231 المؤرخ 2016/9/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ يوسف محمد بالانبات – مواليد الفلبين في 2008/1/2 ابن المواطنة/ سارة صلاح عبدالرزاق عبدالرحمن الشايجي – أرملة المرحوم/ محمد دانداسان بالانبات – فلبيني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخليـــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 11 محرم 1438 هـ

الموافق : 12 اكتوبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي