وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3390لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18232 المؤرخ 2016/9/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ رحيمه جوده منهيل محمد العنزي من مطلقها/ لافي قاطع قطان العنزي - غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
1- علي لافي قاطع قطان العنزي مواليد الكويت في 1997/5/8م.
2- خالد لافي قاطع قطان العنزي مواليد الكويت في 2004/9/27م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـليـــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 11 محرم 1438هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2016م
(قرار وزاري رقم 3391 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18231 المؤرخ 2016/9/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ يوسف محمد بالاثبات - مواليد الفلبين في 2008/1/2 ابن المواطنة/ سارة صلاح عبد الرزاق عبد الرحمن الشايجي - أرملة المرحوم/ محمد دانداسان بالاثبات - فلبيني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـليـــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 11 محرم 1438 هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2016 م