إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (336) لسنة 2026 بشأن تمديد مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

336 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (336) لسنة 2026 بشأن تمديد مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي

قرار وزاري رقم (336) لسنة 2026 بشأن تمديد مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

• بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

• وعلى القرار الوزاري رقم (38) لسنة 1966 بإشهار جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

• وعلى القرار الوزاري (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

• وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2009 بتعديل النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

• وعلى القرار الوزاري رقم (46/أ) لسنة 2020 بشأن آلية وضوابط الرقابة على أعمال جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.

• وعلى القرار الوزاري رقم 2024/197 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر.

• وعلى القرار الوزاري رقم 2025/285 بشأن تمديد مدة مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة ( 1 )

تمديد مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمدة عام قابل للتجديد , برئاسة السيد / خالد محمد سليمان محمد المغامس وعضوية كل من :

1- السيد/ د . ناصر فيصل التناك .

2- السيد/ يوسف عبدالله عبدالعزيز الزبن .

3- السيد/ سعود عبدالرحمن سعود المخيزيم.

4- السيد/ سعود عبدالله عبدالله فايز الدبوس.

5- السيدة/ د. لطيفه خالد جاسم المير .

مادة ( 2 )

يتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه والنظام الأساسي للجمعية .

مادة ( 3 )

يقوم مجلس الإدارة المؤقت بالتحقق من وجود أية مخالفات واتخاذ ما يلزم بشأنها بما يضمن المحافظة على أموال الجمعية .

مادة ( 4 )

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة صدر في: 1 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق: 12 أكتوبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي