الخدمات.
• عند إزالة الشعر بالشمع باستخدام الأجهزة، يجب عدم إعادة استخدام الأعواد المستخدمة أو غمسها مرة أخرى في الجهاز.
• يجب الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لأجهزة البخار والشمع لتجنب الحروق.
3. متطلبات متعلقة بالأنشطة أو الخدمات:
• منع الرسم بالحناء بعد حمام البخار أو إزالة الشعر لتجنب التحسس، ويُشترط تعليق ملصق تحذيري بذلك.
• منع استخدام جهاز ثقب الأذن، أو المكياج شبه الدائم، أو الإبر الطبية، أو عمل الحجامة داخل المركز أو الصالون دون ترخيص خاص.
• منع استخدام صبغات الشعر السوداء على الجلد أو رماد السجائر لإزالة الصبغة أو ورق الجرائد لأغراض التجميل.
• يجب عدم إعادة غمر اليدين أو القدمين في شمع البرافين.
• منع استخدام مدفئة الشعر في تنشيف الحناء ويفضل استخدام مروحة الهواء الساخن.
4. متطلبات متعلقة بالسلامة والنظافة:
• يفضل استخدام الماء المقطر في أجهزة بخار الوجه لتجنب التكلسات.
• منع استخدام منتجات العشبية بادعاءات طبية أو منتجات دوائية لأغراض تجميلية داخل الصالون.
القسم الخامس
الاشتراطات الخاصة بالصالونات لأنشطة الأطفال
• منع ممارسة نشاط صبغ الشعر أو تنظيف البشرة في صالونات الأطفال تجنباً لحساسية الجلد.
• يجب تخصيص المساحات بشكل يراعي مسافة لا تقل عن متر بين الكراسي، ونصف متر بين الكرسي الأخير والجدار.
• منع استخدام أي أدوات أو مستحضرات ضارة أو غير مناسبة للأطفال (مثال:
المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد صناعية (كمادة الفثلات والبارابين)، ومستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد معطرة.
القسم السادس
الاشتراطات الخاصة لأجهزة التسمير
• لا يسمح باستخدام أجهزة تحتوي على أشعة غير مؤينة كما هو مفصل بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر الغير مؤينة إلا بعد موافقة إدارة الوقاية من الإشعاع، ماعدا الأجهزة المعفاة من ترخيص الاستخدام.
• لا يسمح بتقديم خدمة تسمير البشرة لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة.
• يجب توفير مساحة كافية لغرف التسمير وفق معايير دليل الجهاز الخاص بالتسمير.
• توفير نظارات واقية وتعليمات السلامة الخاصة بغرف التسمير.
• لا يسمح باستخدام أجهزة التسمير للزبائن الذين يعانون من جروح أو أمراض جلدية.
• لا يسمح باستخدام الحلي والمجوهرات داخل أجهزة التسمير.
• لتفادي حروق التسمير؛ يجب الالتزام بمدة الجلسة المحددة حسب نوع البشرة، وعدم تجاوزها.
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (258) لسنة 2025بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
. بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (38) لسنة 1966 بإشهار جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
. وعلى القرار الوزاري (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
. وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2009 بتعديل النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.
. وعلى القرار الوزاري رقم (46/أ) لسنة 2020 بشأن آلية وضوابط الرقابة على أعمال جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.
. ونظراً لانتهاء مدة مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي المعين السابق المشكل بالقرارين رقم 197، 229 لسنة 2024.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قرر))
مادة (1)
يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمدة عام قابل للتجديد برئاسة السيد / خالد محمد سليمان محمد المغامس - وعضوية كل من:
1-د. ناصر فيصل التناك
2- يوسف عبد الله عبد العزيز الزبن.
3-فهد أحمد المنديل.
4- سعود عبد الرحمن سعود المخيزيم.
5- سعود عبد الله عبدالله فايز الدبوس
6-د. لطيفة خالد جاسم المير
مادة (2)
يتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه والنظام الأساسي للجمعية واستكمال كامل أعماله الواردة بالقرار 197 لسنة 2025
مادة (3)
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في :9 ربيع الآخر 1447 هـ
الموافق: 1 أكتوبر 2025 م