إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 94 لسنة 2010 بشأن تمديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 94 / ت )

بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2009م بشأن حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لها .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية و المعين بموجب القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2009م لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (2)

في حالة عدم صدور قرار تجديد مدة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار مدة أخرى يلتزم المجلس بإتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت على أن يستمر المجلس في عمله حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد مالم يصدر قرار بخلاف ذلك .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 17 رجب 1431هـ

الموافق : 29 يونيو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي