إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 197 لسنة 2024 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1749 · 27 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 197 لسنة 2024 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي

وزارة الشئون الاجتماعية استدراك وقع خطأ مادي في (القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2024 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي) والمنشور في العدد (1748) الصادر بتاريخ (2025/7/20) (كذا في الأصل) حيث ورد الخطأ في (نشر القرار بدون المادة (4)).

لذا نعيد النشر القرار بعد تصويب الخطأ.

قرار وزاري رقم (197) لسنة 2024 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

* بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

* وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

* وعلى القرار الوزاري رقم (38) لسنة 1966 بإشهار جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

* وعلى القرار الوزاري (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

* وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2009 بتعديل النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

* وعلى القرار الوزاري رقم (46/ا) لسنة 2020 بشأن آلية وضوابط الرقابة على أعمال جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.

* ونظرا لانتهاء مدة مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

* وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (1) يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمدة عام قابل للتجديد.

برئاسة السيد، خالد محمد سليمان محمد المغامس وعضوية كل من:

1- حمود حمد علي الصانع.

2. يوسف عبد الله عبد العزيز يوسف عبد الرحمن الزين.

3- فهد أحمد المنديل.

4- سعود عبد الرحمن سعود المخيزيم.

مادة (2) على مجلس إدارة الجمعية السابق المنتهية مدته تسليم مجلس الإدارة المؤقت مقر وأموال وكافة المستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية، بموجب محاضر رسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (3) يتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه. والنظام الأساسي للجمعية.

مادة (4) يقوم مجلس الإدارة المؤقت بفحص ميزانية الجمعية وإجراء المراجعة المستندية على دفاتر وسجلات الجمعية والتحقق من وجود أية مخالفات واتخاذ ما يلزم بشأنها بما يضمن المحافظة على أموال الجمعية.

مادة (5) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي الحويلة صدر في: 25 ربيع الأول 1446هـ الموافق: 28 سبتمبر 2024م [ملاحظة المنصة: أُعيد نشر هذا القرار مصحَّحاً في العدد 1749 بعد نشره في العدد 1742 دون المادة (4).]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي