دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
/ 000055 الإشارة : الرقم الالي
0713142
Ref:
م 2007 من أغسطس لسنة 21 : التاريخ
:Date
تعميم رقم
2007 ( لسنة 55)
بشــأن التطوع للعمل بجمعية الهلال الأحمر الكويتي
يود الديوان أن يحيط الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم
(7)
قرر الموافقة على اعتبار مدة 2007/7/31 المنعقد بتاريخ 2007 لسنة التطوع لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مدة
عمل رسمية أسوة بمتطوعي العمل الخيري مع جمعية العون المباشر ) لجنة مسلمي أفريقيا سابقا )
يرجى من كافة الجهات التقيد بما ورد بهذا القرار-لذا 1989 لسنة 7 وتطبيق ذات الأحكام الواردة بتعميم الديوان رقم بشأن مساعـــدة لــجــنـة مسلمي
أفريقيا في القيام بأعمالها الخيرية على الموظفين المتطوعين للعمل بجمعية الهلال
الأحمر الكويتي.
رئيس الديوان محمد حمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية